مراجع في المصطلح واللغة

مراجع في المصطلح واللغة

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

الثلاثاء، 10 مايو 2022

مجلد 5.صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

5.
مجلد 5.صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
4 - ( 1471 )
حدثني عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد ( وهو ابن أخي الزهري ) عن عمه أخبرنا سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال
Y
مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
(2/1093)
( 1471 )
وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبدربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
(2/1093)
5 - ( 1471 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد ابن عبدالرحمن ( مولى آل طلحة ) عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال
Y
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
(2/1093)
6 - ( 1471 )
وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان ( وهو ابن بلال ) حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
Y
مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
(2/1093)
7 - ( 1471 )
وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه ؟ قال فمه أو إن عجز واستحمق ؟
[
ش ( ذا ثبت ) أي متثبتا ( فمه ) يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما أي فما يكون إن لم أحتسب بها فأبدل من الألف هاء كما قالوا في مهما إن أصلها ما ما أي أي شيء ( أو إن عجز واستحمق ) معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق وهو استفهام إنكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته قال القاضي أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق والقائل لهذا القول هو ابن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبة ]
(2/1093)
( 1471 )
وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال
Y
فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره
(2/1093)
8 - ( 1471 )
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث
Y
فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبل عدتها
[
ش ( في قبل ) أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها ]
(2/1093)
9 - ( 1471 )
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر
Y
رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبدالله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال فمه أو إن عجز واستحمق ؟
(2/1093)
10 - ( 1471 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر يقول
Y
طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها ؟ قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق ؟
(2/1093)
11 - ( 1471 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك عن أنس بن سيرين قال
Y
سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال ما لي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت واستحمقت
(2/1093)
12 - ( 1471 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال
Y
طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال فمه
(2/1093)
( 1471 )
وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها ؟ قال فمه
(2/1093)
13 - ( 1471 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال نعم قال
Y
فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك ( لأبيه )
[
ش ( لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه ) قوله لأبيه معناه أن ابن طاوس قال لم أسمعه أي لم أسمع أبي طاوس يزيد على هذا القدر من الحديث والقائل لأبيه هو ابن جريج وأراد تفسير الضمير في قول ابن طاوس لم أسمعه واللام زائدة فمعناه يعني أباه ولو قال يعني أباه لكان أوضح ]
(2/1093)
14 - ( 1471 )
وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن ( مولى عزة ) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال
Y
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي الله صلى الله عليه و سلم ليراجعها فردهاوقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } [ 65 / الطلاق / الآية 1 ]
[
ش ( قبل عدتهن ) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين ]
(2/1093)
( 1471 )
وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة
(2/1093)
( 1471 )
وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن ( مولى عروة ) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة
قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة
(2/1093)
2 -
باب طلاق الثلاث
(2/1093)
15 - ( 1472 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
[
ش ( أناة ) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة ( فلو أمضيناه عليهم ) أي فليتنا أنفذنا عليهم ما استعجلوا فيه فهذا كان منه تمنيا ثم أمضى ما تمناه أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال ]
(2/1099)
16 - ( 1472 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا ابن رافع ( واللفظ له ) حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس
Y
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم
(2/1099)
17 - ( 1472 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال
Y
قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم
[
ش ( هات من هناتك ) المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة ( تتايع ) هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بالموحدة أي تتايع وهما بمعنى ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه لكن تتايع إنما يستعمل في الشر وتتايع يستعمل في الخير والشر فالمشاة أي تتايع هنا أجود ]
(2/1099)
3 -
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
(2/1099)
18 - ( 1473 )
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام ( يعني الدستوائي ) قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [ 33 / الأحزاب / 21 ]
(2/1100)
19 - ( 1473 )
حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية ( يعني ابن سلام ) عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال
Y
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
(2/1100)
20 - ( 1474 )
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا مادخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل أني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال
Y
بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل { لم تحرم ما أحل الله لك } [ 66 / التحريم / 1 ] إلى قوله إن تتوبا ( لعائشة وحفصة ) [ 66 / التحريم / 4 ] وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ( لقوله بل شربت عسلا ) [ 66 / التحريم / 3 ]
[
ش ( فتواطيت ) هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله تواطأت بالهمز أي اتفقت ( مغافير ) هو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه الشجر يقال له العرفط يكون بالحجاز وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي صلى الله عليه و سلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة ( لم تحرم ما أحل الله لك ) هذا ظاهر أن الآية نزلت في سبب ترك العسل وفي كتب الفقه إنها نزلت في تحريم مارية قال القاضي اختلف في سبب نزولها فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم مارية جاريته وحلفه أن لا يطأها قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما روى أنه صلى الله عليه و سلم قال والله لا أطؤها ثم قال هي علي حرام وروى مثل ذلك من حلفه على شربة العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر وفي رواية البخاري لن أعود له وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا وقال الطحاوي قال النبي صلى الله عليه و سلم في شرب العسل لن أعود إليه أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم - يوجب أن يكون قد كان هناك يمين قلت ويحتمل أن يكون معنى الآية قد فرض الله عليكم في التحريم كفارة يمين وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها هي زينب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه قال والأول أصح قال النسائي إسناد الحديث حجاج صحيح جيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضي الله عنه وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى كما أن الصحيح في سبب نزول الآية إنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحين ولم تأتي قصة مارية من طريق صحيح وقال النسائي اسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية هذا أخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب ( لعائشة وحفصة ) يريد أن المراد باللتين تواطأتا وحكى في الآية تظاهرهما على النبي صلى الله عليه و سلم هما الصديقة وحفصة رضي الله تعالى عنهما ( بل شربت عسلا ) يريد أن المراد بالسر المحكى في الكتاب العزيز هو تحريمه صلى الله عليه و سلم العسل على نفسه قال القاضي فيه أختصار وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا كما رواه البخاري ]
(2/1100)
21 - ( 1474 )
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبدالله قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
Y
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه و سلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير ؟ فإنه سقول لك لا فقولي له ما هذه الريح ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح ) فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أنا أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال لا قالت فما هذه الريح ؟ قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي
[
ش ( يحب الحلواء والعسل ) قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا ( عكة من عسل ) قال الجوهري العكة آنية السمن وفسرها ابن حجر في مقدمة الفتح بالفربة الصغيرة ( لنحتالن له ) أي لنطلبن له الحيلة وهي الحذق في تدبير الأمور وتقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ) من إدراج عروة في كلام الصديقة ( جرست نحلة العرفط ) أي رعت نحل هذا العسل الذي شربته يقال جرست النحل تجرس جرسا إذا أكلت لتعسل ويقال للنحل جوارس والعرفط مفعول جرست وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافير أي لكونها رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة ( أبادئه ) أي أبدأه وأناديه وهو لدى الباب ( فرقا منك ) معناه خوفا من لومك وهو مفعول له لفعل المقاربة وهو كدت ( حرمناه ) هو بتخفيف الراء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح ]
(2/1100)
( 1474 )
قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم ححدثنا أبو أسامة بهذا سواء وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد ونحوه
[
ش ( قال أبو إسحاق إبراهيم ) معناه أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث فرواه عن واحد عن أبي أسامة كما رواه مسلم عن واحد عن أبي أسامة فعلا برجل ]
(2/1100)
4 -
باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية
(2/1100)
22 - ( 1475 )
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي ( واللفظ له ) أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن عائشة قالت
Y
لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله عز و جل قال { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما } [ 33 / الأحزاب / 28 و 29 ] قال فقلت في أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ما فعلت
[
ش ( بدأ بي ) إنما بدأ بي لفضيلتها ( فلا عليك أن لا تعجلي ) معناه لا يضرك أن لا تعجلي في الجواب ولا بأس عليك ]
(2/1103)
23 - ( 1476 )
حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } [ 33 / الأحزاب / 51 ] فقالت له معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استأذنك ؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي
(2/1103)
( 1476 )
وحدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه
(2/1103)
24 - ( 1477 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نعده طلاقا
(2/1103)
25 - ( 1477 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أفكان طلاقا ؟
(2/1103)
26 - ( 1477 )
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خير نسائه فلم يكن طلاقا
(2/1103)
27 - ( 1477 )
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت
Y
خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعده طلاقا
(2/1103)
28 - ( 1477 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا
(2/1103)
( 1477 )
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله
(2/1103)
29 - ( 1478 )
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال
Y
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه و سلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما } قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو ؟ يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله استشير أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساءك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا
[
ش ( واجما ) قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ( فوجأت عنقها ) أي طعنت والعنق الرقبة وهو مذكر والحجاز تؤنث والنون مضمومة للاتباع في لغة الحجاز وساكنة في لغة تميم قاله في المصباح ( معنتا ولا متعنتا ) أي مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة ]
(2/1104)
5 -
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى { وإن تظاهرا عليه }
(2/1104)
30 - ( 1479 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبدالله ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه و سلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت مالى ومالك يا ابن الخطاب ؟ عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه و سلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت هو في خزانته في المشربة فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه و سلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال
Y
ما يبكيك ؟ يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي ؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟ قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن } [ 66 / التحريم / 5 ] { وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير } [ 66 / التحريم / 4 ] وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن ؟ قال لا قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كثر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا ثم نزل نبي الله صلى الله عليه و سلم ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه ونزلت هذه الآية { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } [ 4 / النساء / 83 ] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز و جل آية التخيير
[
ش ( ينكتون بالحصى ) أي يضربون به الأرض كغعل المهموم المفكر ( عليك بعيبتك ) المراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بها ( خزانته ) الخزانة مكان الخزن كالمخزن وما يخزن فيه يسمى خزينة ( المشربة ) قال في الصباح بفتح الميم والراء الموضع الذي يشرب منه الناس وبضم الراء وفتحها الغرفة ( أسكفة ) هي عتبة الباب السفلي ( مدل رجليه ) أي مرسلهما ( نقير ) أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة قال النووي هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج ( أن أرقه ) أي أشار إلي رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كالسلم ف ( أن ) تفسيرية و ( ارقه ) أمر من الرقي والهاء في آخره للسكت وفي الكلام حذف تقديره فرقيت فدخلت ( قرظا ) القرظ ورق السلم يدبغ به ( أفيق ) هو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق كأديم وأدم وقد أفق أديمه يأفقه ( فابتدرت عيناي ) أي لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي ( تحسر الغضب ) أي زال وانكشف ( كشر ) أي أبدي أسنانه تبسما ويقال أيضا في الغضب قال ابن السكيت كشر وبسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد فإن زاد قيل قهقه وزهزق وكركر ( أتشبث ) أي مستمسكا بذلك الجذع الذي هو كالسلم للغرفة ( يستنبطونه ) قال الزمخشري في الكشاف أي الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم والنبط الماء يخرج من البئر أول ما تحفر وإنباطه واستنباطه إخراجه واستخراجه فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم ]
(2/1105)
31 - ( 1479 )
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني سليمان ( يعني ابن بلال ) أخبرني يحيى أخبرني عبيد ابن حنين أنه سمع عبدالله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أزواجه ؟ فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء م أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها ومالك أنت ولما ههنا ؟ وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وأزواجه قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني ؟ فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه و سلم أسود على رأس الدرجة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم فبكيت فقال
Y
ما يبكيك ؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة ؟
[
ش ( الأراك ) جاء في المعجم للعلايلي الأراك في وصف القدماء شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود يستاك بفروعها أي تنظف بها الأسنان وهو طيب النكهة له حمل كحمل عناقيد العنب ويعد اليوم من فصيلة الزيتونيات ( عدل إلى الأراك لحاجة ) عدل عن الطريق المسلوكة الجادة منتهيا إلى شجر الأراك لحاجة له كناية عن التبرز ( أأتمره ) معناه أشاور فيه نفسي وأفكر ومعنى بينما وبيننا أي بين أوقات ائتماري ( تراجع ) مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه أي إعادته ( غسان ) الأشهر ترك صرف غسان ( رغم أنف حفصة وعائشة ) هو بفتح الغين وكسرها والمصدر فيه بتثليت الراء أي لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل في كل من عجز عن الانتصاف وفي الذل والانقياد كرها ( بعجلة ) قال النووي وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها وفي بعضها بعجلة وكله صحيح والأخيرة أجود قال ابن قتيبة وغيره هي درجة من النخل كما قال في الرواية السابقة جذع ( من أدم ) هو جلد مدبوغ جمع أديم ( مضبورا ) وقع في بعض الأصول مضبورا بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا ( أهبا معلقة ) بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد مطلقا ( ولك الآخرة ) هكذا هو في الأصول ولك الآخرة وفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها لهما بالتثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لهم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيح ]
(2/1105)
32 - ( 1479 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين ؟ قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن
[
ش ( وأتيت الحجر ) يريد بيوت أمهات المؤمنين ( وكان آل منهن ) معناه حلف لا يدخل عليهن شهرا وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه وأصل الإيلاء في اللغة الحلف على الشيء يقال منه آلى يؤلى إيلاء وتألى تأليا وائتلى ائتلاء وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة ]
(2/1105)
33 - ( 1479 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين ( وهو مولى العباس ) قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان ؟ فما قضيت كلامى حتى قال عائشة وحفصة
[
ش ( مولى العباس ) هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا وهذا قول سفيان بن عيينة قال البخاري لا يصح قول ابن عيينة هذا وقال مالك هو مولى آل زيد بن الخطاب وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير هو مولى بني زريق قال القضي وغيره الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك ( على عهد ) هكذا هو في جميع النسخ على عهد قال القاضي إنما قال على عهده توقيرا لهما والمراد تظاهرتا عليه في عهده كما قال تعالى وإن تظاهرا عليه وقد صرح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مر الظهران ) في القاموس هو واد قرب مكة
(2/1105)
34 - ( 1479 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر ( وتقاربا في لفظ الحديث ) ( قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اللتين قال الله تعالى { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما } [ 66 / التحريم / 4 ] حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اللتان قال الله عز و جل لهما { إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ؟ } قال عمر واعجبا لك يا ابن عباس ( قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجععين رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه و سلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك ( يريد عائشة )
قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت ماذا ؟ أجاءت غسان ؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه و سلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجللست قليلا ثم غلبني ما أجد ثم اتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قدأ في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه و سلم فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت ؟ يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز و جل
[
ش ( بالعوالي ) موضع قريب من المدينة ( أن كانت ) أي بأن كانت ( جارتك ) أي ضرتك ( أوسم ) أي أحسن وأجمل والوسامة الجمال ( فكنا نتناوب النزول ) يعني من العوالي إلى مهبط الوحي والتناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى ( تنعل الخيل ) أي يجعلون لخيولهم نعالا لغزونا يعني يتهيأون لقتالنا ( على رمل حصير ) هو بفتح الراء وإسكان الميم وفي غير هذه الرواية رمال بكسر الراء يقال رملت الحصير وأرملته إذا نسجته ( أستأنس يا رسول الله ) الظاهر من إجابته صلى الله عليه و سلم أن الاستئناس هنا هو الاستئذان في الأنس والمحادثة ويدل عليه قوله فجلست ( من شدة موجدته ) أي غضبه ]
(2/1105)
35 - ( 1475 )
قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال
Y
إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة
قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما
(2/1105)
6 -
باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها
(2/1105)
36 - ( 1480 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال
Y
تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
[
ش ( فسخطته ) أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا ( تعتد ) أي تستوفي عدتها وعدة المرأة قيل أيام أقرائها وقيل تربصها المدة الواجبة عليها ( فآذنينى ) أي فأعلمينى ( فلا يضع العصا عن عاتقه ) فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب ( فصعلوك ) أي فقير في الغاية ( واغتبطت ) في بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس ]
(2/1114)
37 - ( 1480 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني ابن أبي حازم ) وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
Y
لا نفقة لك ولا سكنى
[
ش ( كليهما ) هكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح ( نفقة دون ) هكذا هو في النسخ نفقة دون بإضافة نفقة إلى دون قال أهل اللغة الدون الرديء الحقير قال الجوهري ولا يشتق منه فعل ]
(2/1114)
( 1480 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
[
ش ( تضعين ثيابك عنده وفي الرواية الأخرى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ) هذه الرواية مفسرة للآولى ومعناه لا تخافين من رؤية رجل إليك وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه و سلم قد خل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم احتجبا منه فقالتا إنه أعمى لا يبصر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفعمياوان أنتما ؟ أليس تبصرانه ؟ وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي هو حديث حسن ]
(2/1114)
38 - ( 1480 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها أن لاتسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم أسامة بن زيد بن حارثة
[
ش ( لا تستبقيني بنفسك ) أي لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك ]
(2/1114)
39 - ( 1480 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( يعنون ابن جعفر ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت
Y
كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك
[
ش ( كتابا ) الكتاب هنا مصدر لكتبت ]
(2/1114)
40 - ( 1480 )
حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس
(2/1114)
( 1480 )
وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة
(2/1114)
41 - ( 1480 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ( واللفظ لعبد ) قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين ؟ يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه و سلم أسامة ابن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن } [ 65 / الطلاق / 1 ] الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ؟ فعلام تحبسونها ؟
[
ش ( سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ) هكذا هو في معظم النسخ بالعصمة وفي بعضها بالقضية وهذا واضح ومعنى الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح ]
(2/1114)
42 - ( 1480 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال
Y
دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم
[
ش ( ومجالد ) هو ضعيف وإنما ذكره مسلم هنا للمتابعة والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء ( فخاصمته ) أي فخاصمت وكيله ]
(2/1114)
( 1480 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم
(2/1114)
43 - ( 1480 )
حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال
Y
دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد ؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه و سلم أن أعتد في أهلي
[
ش ( فأتحفتنا برطب ابن طاب ) معنى أتحفتنا ضيفتنا ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة وأنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا ( وسقتنا سويق سلت ) السلت حب يتردد بين الشعير والحنطة قيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة وقيل عكسه ]
(2/1114)
44 - ( 1480 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم في المطلقة ثلاثا قال
Y
ليس لها سكنى ولا نفقة
(2/1114)
45 - ( 1480 )
وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال
Y
انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدى عنده
[
ش ( ابن عمك عمرو بن أم مكتوم ) هكذا وقع هنا وكذا جاء في صحيح مسلم في آخر الكتاب وزاد فقال هو رجل من بني فهر فهو من البطن الذي هي منه قال القاضي والمشهور خلاف هذا وليس هما من بطن واحد هي من بني محارب بن فهر وهو من بني عامر بن لؤي قلت هو ابن عمها مجازا يجتمعان في فهر واختلفت الرواية في اسم ابن مكتوم فقيل عمرو وقيل عبدالله وقيل غير ذلك ]
(2/1114)
46 - ( 1480 )
وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال
Y
ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز و جل { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة } [ 65 / الطلاق / 1 ]
[
ش ( في المسجد الأعظم ) يريد مسجد الكوفة فإن أبا إسحاق والأسود والشعبي كلهم كوفيون ( فحصبه به ) أي رمى الأسود الشعبي بالحصباء إنكارا منه على هذا الحديث ]
(2/1114)
( 1480 )
وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته
(2/1114)
47 - ( 1480 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم
طاعة الله وطاعة رسوله خير لك
قالت فتزوجته فاغتبطت
[
ش ( ترب لا مال له ) الترب هو الفقير فأكده بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعا من كفايته ]
(2/1114)
48 - ( 1480 )
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة أصع شعير فقلت أمالى نفقة إلا هذا ؟ ولا أعتد في منزلكم ؟ قال لا قالت فشددت على ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كم طلقك ؟ قلت ثلاثا قال
Y
صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني
قالت فخطبنني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء ( أو يضرب النساء أو نحو هذا ) ولكن عليك بأسامة بن زيد
[
ش ( قال لا ) القائل هو عياش بن أبي ربيعة رسول زوجها ( تلقي ثوبك عنده ) هكذا هو في جميع النسخ تلقي وهي لغة صحيحة والمشهور في اللغة تلقين بالنون ]
(2/1114)
49 - ( 1480 )
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبدالرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد
[
ش ( فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد ) هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد ]
(2/1114)
50 - ( 1480 )
وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان
(2/1114)
51 - ( 1480 )
وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن السدى عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه و سلم سكنى ولا نفقة
(2/1114)
52 - ( 1481 )
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبدالرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث
(2/1120)
53 - ( 1482 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت
(2/1121)
54 - ( 1481 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة
(2/1121)
( 1481 )
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك
(2/1121)
7 -
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها
(2/1121)
55 - ( 1483 )
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج ح وحدثني هارون بن عبدالله ( واللفظ له ) حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال
Y
بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
[
ش ( أن تجد نخلها ) الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها ]
(2/1121)
8 -
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
(2/1121)
56 - ( 1484 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( وتقاربا في اللفظ ) ( قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب ) حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ( رجل من بني عبدالدار ) فقال لها ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي
قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
[
ش ( في بني عامر ) هكذا هو في النسخ في بني عامر بفي وهو صحيح ومعناه ونسبه في بني عامر أي هو منهم ( فلم تنشب ) أي لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها ( فلما تعلت من نفاسها ) قال في الفائق أي قامت وارتفعت قال جرير
فلا حملت بعد الفرزدق حرة ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت
ويحتمل أن يكون المعنى سلمت وصحت وأصله تعللت مطاوع عللها الله أي أزال علتها وقال في النهاية ويروى تعالت أي ارتفعت وطهرت ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت ]
(2/1122)
57 - ( 1485 )
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الآجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي ( يعني أبا سلمة ) فبعثوا كريبا ( مولى ابن عباس ) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ؟ فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تتزوج
[
ش ( آخر الآجلين ) يريد عدة الوفاة وعدة الحمل والمراد بآخرهما أبعدهما ( نفست ) هو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان في الولادة ( بعد وفاة زوجها بليال ) قيل إنها شهر وقيل إنها خمسون وعشرون ليلة وقيل دون ذلك ]
(2/1122)
( 1485 )
وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا
(2/1122)
9 -
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
(2/1122)
[
ش ( الإحداد ) قال أهل اللغة الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد إحدادا وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجمهور إنه يقال أحدت وحدت وقال الأصمعي لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة ]
(2/1122)
58 - ( 1486 )
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
[
ش ( خلوق أو غيره ) هو برفع خلوق وبرفع غيره أي دعت بصفرة وهي خلوق أو غيره والخلوق طيب مخلوط ( فدهنت منه جارية ) أي طلتها من ذلك الطيب تقليلا لما في يديها ( ثم مست بعارضيها ) هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد ( أربعة أشهر وعشرا ) أي إلى انقضاء عدة الوفاة ]
(2/1123)
( 1487 )
قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(2/1124)
( 1488 )
قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ( مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ] ثم قال
Y
إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
[
ش ( وقد كانت إحداكن في الجاهلية ) معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية وأما رميها بالبعرة في رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها ]
(2/1124)
( 1489 )
قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
[
ش ( وما ترمي بالبعرة ) أي وما المراد بهذا القول ( حفشا ) أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك ( فتفتض ) هكذا هو في جميع النسخ فتفتض بالفاء والضاد قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها ]
(2/1124)
59 - ( 1486 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(2/1124)
( 1487 )
وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم
[
ش ( حميم ) أي قريب ]
(2/1124)
60 - ( 1488 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها ( أو في شر أحلاسها في بيتها ) حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
[
ش ( في شر أحلاسها ) جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثيابها كما في الرواية الأخرى مأخوذ من حلس البعير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره ]
(2/1124)
( 1488 )
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر
(2/1124)
61 - ( 1488 / 1486 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
(2/1124)
62 - ( 1486 )
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ( واللفظ لعمرو ) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
[
ش ( نعي ) هو بكسر العين وتشديد الياء وبإسكانها مع تخفيف ]
(2/1124)
63 - ( 1490 )
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ( أو تؤمن بالله ورسوله ) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
(2/1126)
( 1490 )
وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبدالعزيز ( يعني ابن مسلم ) حدثنا عبدالله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته
(2/1126)
64 - ( 1490 )
وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه و سلم تحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
(2/1126)
( 1490 )
وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعنى حديثهم
(2/1126)
65 - ( 1491 )
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة ) عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
Y
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
(2/1127)
66 - ( 938 )
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
Y
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
[
ش ( إلا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب ( نبذة من قسط أو أظفار ) النبذة القطعة والشيء اليسير وأما القسط ويقال فيه كست وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب ]
(2/1127)
( 938 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار
(2/1127)
67 - ( 938 )
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/1127)
19 -
كتاب اللعان
(2/1127)
[
ش ( اللعان ) اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولا عن القاضي بينهما وسمي لعانا لقول الزوج علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد لإن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد واللعان يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها ثبوت شهادة وقيل عكسه ]
(2/1127)
1 - ( 1492 )
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين
[
ش ( فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها ) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان في هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة ( يا رسول الله أرأيت رجلا الخ ) هذا الكلام فيه حذف ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا ( أيقتله فتقتلونه ) معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنى بها فإن قتله قتلتموه وإن تركه صبر على عظيم فكيف طريقه ؟ ( قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع من الناس وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع فأما الزان فبعد العصر والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة ( فكانت سنة المتلاعنين ) معناه حصول الفرقة بنفس اللعان ]
(2/1129)
2 - ( 1492 )
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
(2/1129)
3 - ( 1492 )
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال
Y
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين
(2/1129)
4 - ( 1493 )
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما ؟ قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير ؟ قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبا عبدالرحمن المتلاعنان أيفرق بينما ؟ قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال
Y
يا رسول الله أرأيت لو أن وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز و جل هؤلاء الآيات في سورة النور { والذين يرمون أزواجهم } [ 24 / النور / 6 - 9 ] فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما
[
ش ( في أمرة مصعب ) أي في عهد أمارته وهو مصعب بن الزبير ( قائل ) أي نائم من القيلولة وهو النوم نصف النهار ]
(2/1130)
( 1493 )
وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال
Y
سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول فأتيت عبدالله بن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما ؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير
(2/1130)
5 - ( 1493 )
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة ) عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي ؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
[
ش ( أحدكما كاذب ) فيه رد على من قال من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي وعلى من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى فشهادة أحدهم ]
(2/1130)
6 - ( 1493 )
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال
Y
فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان وقال
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟
(2/1130)
( 1493 )
وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال
Y
سألت ابن عمر عن اللعان ؟ فذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(2/1130)
7 - ( 1493 )
وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ للمسمعي وابن المثنى ) قالوا حدثنا معاذ ( وهو ابن هشام ) قال حدني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال
Y
لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لعبدالله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان
(2/1130)
8 - ( 1494 )
وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما وألحق الولد بأمه ؟ قال نعم
(2/1132)
9 - ( 1494 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قالا حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
لاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما
(2/1132)
( 1494 )
وحدثناه محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبيدالله بهذا الإسناد
(2/1132)
10 - ( 1495 )
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لزهير ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير ) عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال
Y
لو أن رجل وجد مع امرأته رجل فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } هذه الآيات فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا
[
ش ( اللهم افتح ) معناه بين لنا الحكم في هذا ( جعدا ) قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان مدحا فله معنيان أحدهما أن يكون معصوب الخلق شديد الأسر والثاني أن يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم وأما الجعد المذموم فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال جعد الأصابع وجعد اليدين أي بخيل ]
(2/1133)
( 1495 )
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه
(2/1133)
11 - ( 1496 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا هشام عن محمد قال
Y
سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين
[
ش ( سبطا ) هو المسترسل الشعر ( قضيء العينين ) على وزن فعيل معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك ( حمش الساقين ) أي دقيقهما والحموشة الدقة ]
(2/1134)
12 - ( 1497 )
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان ( واللفظ لابن رمح ) قالا
Y
أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاها رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
[
ش ( خدلا ) أي ممتلأ الساق ]
(2/1134)
( 1497 )
وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان ( يعني ابن بلال ) عن يحيى حدثني عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال
Y
ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا
(2/1134)
13 - ( 1497 )
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر ( واللفظ لعمرو ) قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال
Y
قال عبدالله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها ؟ فقال ابن عباس لا تلك امرأة أعلنت قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس
(2/1134)
14 - ( 1498 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الداروردي ) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال
Y
يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم
(2/1135)
15 - ( 1498 )
وحدثني زهير بن حرب حدثني إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال
Y
يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء ؟ قال نعم
(2/1135)
16 - ( 1498 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني
(2/1135)
17 - ( 1499 )
حدثني عبيدالله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسن الجحدري ( واللفظ لأبي كامل ) قالا
Y
حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير عن وراد ( كاتب المغيرة ) عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أتعجبون من غير سعد ؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة
[
ش ( غير مصفح ) هو بكسر الفاء أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده وفي النهاية رواية كسر الفاء من مصفح وفتحها فمن فتح جعلها وصفا للسيف وحالا منه ومن كسر جعلها وصفا للضارب وحالا منه ( أتعجبون من غيرة سعد ) قال العلماء الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره والغيرة صفة كمال فأخبر صلى الله عليه و سلم بأن سعدا غيور وإنه أغير منه وإن الله أغير منه صلى الله عليه و سلم وإنه من أجل ذلك حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى أي إنها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش ( ولا شخص أغير من الله ) أي لا أحد وإنما قال لا شخص - استعارة وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى ولا يتصور ذلك منه ( ولا شخص أحب إليه العذر من الله ) أي ليس أحد أحب إليه الإعذار من الله تعالى فالعذر بمعنى الإعذار والإنذار قبل أحدهم بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين ( ولا شخص أحب إليه المدحة ) المدحة هو المدح فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم وإذا حذفت فتحت ( من أجل ذلك وعد الله الجنة ) أي لما وعدها ورغب فيها - كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه ]
(2/1136)
( 1499 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال غير مصفح ولم يقل عنه
(2/1136)
18 - ( 1500 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ( واللفظ لقتيبة ) قالوا
Y
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل ؟ قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال حمر قال هل فيها من أورق ؟ قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
[
ش ( أورق ) هو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق كأحمر وحمر ( عرق ) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذ به إليه وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه أو إلى أبيه ونزعه أبوه ونزعة إليه ]
(2/1137)
19 - ( 1500 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ( قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال
Y
يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الإنتقاء منه
(2/1137)
20 - ( 1500 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
Y
يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل ؟ قال نعم قال ما ألوانها ؟ قال حمر قال فهل فيها من أورق ؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنى هو ؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له
(2/1137)
( 1500 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال
Y
بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحو حديثهم
بسم الله الرحمن الرحيم
(2/1137)
20 -
كتاب العتق
(2/1137)
[
ش ( العتق ) قال أهل اللغة العتق الحرية يقال منه عتق يعتق عتقا وعتقا حكاه صاحب المحكم وغيره وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق أيضا حكاه الجوهري وهم عتقاء وأعتقة فهو معتق وعتيق وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة وإماء عواتق وحلف بالعتاق أي الإعتاق قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء قال الأزهري وغيره وإنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق ينتاول الجميع - لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك ]
(2/1137)
1 - ( 1501 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
[
ش ( شركا له ) أي نصيبا ( يبلغ ثمن العبد ) أي ثمن بقية العبد ]
(2/1139)
( 1501 )
وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله ح وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع
(2/1139)
1 -
باب ذكر سعاية العبد
(2/1139)
2 - ( 1502 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن
(2/1140)
3 - ( 1503 )
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم
Y
من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
[
ش ( شقصا ) الشقص النصيب قليلا كان أو كثيرا ويقال له الشقيص أيضا الشرك ( استسمى ) قال القاضي في ذكر الاستسعاء هنا خلاف من الرواة قال قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة و هشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيها الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة قال وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر وقال ابن عبدالبر الذين لم يذكرون السعاية أثبت ممن ذكروها قال غيره وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره هذا آخر كلام القاضي قال العلماء ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث ( غير مشقوق عليه ) أي لا يكلف ما يشق عليه وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم علي باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما أو كافرا وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا وسواء كان العتيق عبدا أو أمة ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا احكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية ]
(2/1140)
4 - ( 1503 )
وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى ( يعني ابن يونس ) عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
(2/1140)
( 1503 )
حدثني هارون بن عبدالله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل
(2/1140)
2 -
باب إنما الولاء لمن أعتق
(2/1140)
5 - ( 1504 )
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة
Y
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولا ءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
[
ش ( على أن ولا ءها لنا ) المراد بالولاء هنا ولا ء العتاقة وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ) يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها فإن الولاء إنما هو لمن أعتق ]
(2/1141)
6 - ( 1504 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة
Y
ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا ؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا ؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال
ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من أشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق
[
ش ( أقضي عنك كتابتك ) أي أؤدي عنك جميع ما عليك من بدل الكتابة ( إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ) أي إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولا ء فلتفعل ( ما بال أناس ) أي ما شأنهم ( يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول وأعلم أن سنته بيان له وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا ]
(2/1141)
7 - ( 1504 )
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت
Y
جاءت بريرة إلي فقلت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد
(2/1141)
8 - ( 1504 )
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت
Y
إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت فقالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله الحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق
[
ش ( كاتبوني ) الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا وسميت كتابة لمصدر كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب وإنما خص العبد بالمفعول لأن الأصل المكاتبة من المولى وهو الذي يكاتب عبده ( أن أعدها لهم عدة واحدة ) أي أعطيها لهم جملة حاضرة ( لاها الله إذا ) وفي بعض النسخ لا هاء الله إذا قال المازري وغيره من أهل العربية هذان لحنان وصوابه لاها الله ذا بالقصر في ها وحذف الألف من إذا قالوا وما سواه خطأ قالوا ومعناه ذا يميني ومعناه لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا ]
(2/1141)
9 - ( 1504 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا زهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال
Y
وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد
(2/1141)
10 - ( 1504 )
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
Y
كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا ءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه
(2/1141)
11 - ( 1504 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو صنعتم لنا من هذه اللحم ؟ قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية
[
ش ( الولاء لمن ولي النعمة ) معناه لمن أعتق لأن ولاي ة النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق ]
(2/1141)
12 - ( 1504 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال
Y
سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولا ءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال
اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق
وأهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبدالرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها ؟ فقال لا أدري
(2/1141)
( 1504 )
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه
(2/1141)
13 - ( 1504 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيدالله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا
(2/1141)
14 - ( 1504 )
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهيب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت
Y
كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه و سلم فيها إنما الولاء لمن أعتق
[
ش ( والبرمة على النار ) هي القدر ( وأدم ) جمع إدام وزان كتاب وكتب وهو ما يؤتدم به ]
(2/1141)
15 - ( 1505 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلا إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
(2/1145)
3 -
باب النهي عن بيع الولاء وهبة
(2/1145)
16 - ( 1506 )
حدثنا يحيى بن يحيى التيمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم
Y
الناس كلهم عيال على عبدالله بن دينار في هذا الحديث
(2/1145)
( 1506 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب حدثنا عبيدالله ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك ( يعني ابن عثمان ) كل هؤلاء عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيدالله إلا البيع ولم يذكر الهبة
(2/1145)
4 -
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
(2/1145)
17 - ( 1507 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
كتب النبي صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
[
ش ( كتب النبي صلى الله عليه و سلم على بطن عقوله ) معنى كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن والعقول الديات والها ضميرر البطن والديات لا تختلف باختلاف البطون وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامات لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام فرفع الله ذلك عنهم وألف بين قلوبهم ( أن يتوالى ) أي أن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه ]
(2/1146)
18 - ( 1508 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
Y
من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف
[
ش ( من تولى قوما ) أي اتخذهم أولياء له وانتمى إليهم قال النووي ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولا ء غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه ]
(2/1146)
19 - ( 1508 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
Y
من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف
(2/1146)
( 1508 )
وحدثنيه إبراهيم بن دينار حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال
Y
ومن والى غير مواليه بغير إذنهم
(2/1146)
20 - ( 1370 )
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال
Y
خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلى كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه ) فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه و سلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
(2/1146)
5 -
باب فضل العتق
(2/1146)
21 - ( 1509 )
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن سعيد ( وهو ابن أبي هند ) حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
Y
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
[
ش ( بكل إرب منها ) الإرب هو العضو ]
(2/1147)
22 - ( 1509 )
وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي ابن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
Y
من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها ععضوا من أضائه من النار حتى فرجه بفرجه
(2/1147)
23 - ( 1509 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
Y
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه
(2/1147)
24 - ( 1509 )
وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم ( وهو ابن محمد العمري ) حدثنا واقد ( يعني أخاه ) حدثني سعيد بن مرجانة ( صاحب علي بن حسين ) قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار
[
ش ( استنقذ الله ) الإنقاذ والاستنقاذ التخليص من الشر ]
(2/1147)
6 -
باب فضل عتق الوالد
(2/1147)
25 - ( 1510 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده
[
ش ( لا يجزي ولد والدا الخ ) أي لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقه ]
(2/1148)
( 1510 )
وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده
(2/1148)
21 -
كتاب البيوع
(2/1148)
[
ش قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته قال وكذلك شربت بالمعنيين قال وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وكذا قال ابن قتيبة يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته وكذا قال آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع قال الجوهري كما تقول مخيط ومخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة قال المازري كلاهما حسن وقول الأخفش أقيس والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك القول في قيل وكيل ]
(2/1148)
1 -
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
(2/1148)
1 - ( 1511 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة
(3/1151)
( 1511 ) -
وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
(3/1151)
2 -
م - ( 1511 ) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبي أسامة ح وحدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب كلهم عن عبيدالله بن عمر عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1151)
3 -
م - ( 1511 ) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
(3/1151)
2 - ( 1511 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال
Y
نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه
(3/1151)
3 - ( 1512 )
وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال
Y
نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض
(3/1152)
( 1512 )
وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد
(3/1152)
2 -
باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر
(3/1152)
4 - ( 1513 )
وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب ( واللفظ له ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله حدثني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
[
ش ( بيع الحصاة ) فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا
(
بيع الغرر ) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة ]
(3/1153)
3 -
باب تحريم بيع حبل الحبلة
(3/1153)
5 - ( 1514 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبدالله
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
[
ش ( حبل الحبلة ) قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا أقرب الى اللغة ]
(3/1153)
5 - ( 1514 )
حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر قال
Y
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك
(3/1153)
4 -
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
(3/1153)
7 - ( 1412 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبع بعضكم على بيع بعض )
[
ش ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا ]
(3/1153)
8 - ( 1412 )
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له )
(3/1153)
9 - ( 1515 )
حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يسم المسلم على سوم أخيه )
[
ش ( لا يسم المسلم على سوم أخيه ) هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع أنا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام والسيمة لغة في السوم ]
(3/1154)
10 - ( 1515 )
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبدالصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثناه محمد بن المثني حدثنا عبدالصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي ( وهو ابن ثابت ) عن أبي حازم عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه
[
ش ( عن أبيهما ) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبدالرحمن وسهيل هو ابن أبي صالح وليس بأخ له فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول عن أبيهما وينبغي أن يقرأ الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال هذان أبان ورأيت أبين مثناه بالألف والنون وبالياء والنون ]
(3/1154)
11 - ( 1515 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فأن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر )
[
ش ( لا يتلقى الركبان لبيع ) تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل
(
ولا تناجشوا ) أصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشة بضم الجيم نجشا إذا استثرته سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من استثار شيئا فهو ناجش
(
ولا تصروا الإبل والغنم ) من التصرية وهي الجمع ويقال صرى يصري تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صريت الماء في الحوض أي جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج
(
فمن ابتاعها ) الضمير للمصراة المفهومة من السياق ]
(3/1154)
12 - ( 1515 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي ( وهو ابن ثابت ) عن أبي حازم عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه
(3/1154)
( 1515 ) -
وحدثنيه أبي بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد ابن المثنى حدثنا وهب ابن جرير ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر بن وهب نهى وفي حديث عبدالصمد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة
(3/1154)
13 - ( 1516 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النجش
(3/1156)
5 -
باب تحريم تلقي الجلب
(3/1156)
14 - ( 1517 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق
وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي
[
ش ( السلع ) جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع وما يتجر به ]
(3/1156)
( 1517 ) -
وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله
(3/1156)
15 - ( 1518 )
وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي عن أبي عثمان عن عبدالله
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن تلقي البيوع
[
ش ( البيوع ) جمع بيع بمعنى المبيع ]
(3/1156)
16 - ( 1519 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الجلب
[
ش ( الجلب ) فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان ]
(3/1157)
17 - ( 1519 )
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فأذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
[
ش ( سيده ) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه أي فأذا جاء صاحب المتاع الى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد ]
(3/1157)
6 -
باب تحريم بيع الحاضر للبادي
(3/1157)
18 - ( 1520 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
Y
يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبع حاضر لباد )
وقال زهير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
(3/1157)
19 - ( 1521 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ؟ قال لا يكن له سمسارا
(3/1157)
20 - ( 1522 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبي الزبير عن جابر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )
غير أن في رواية يحيى ( يرزق )
(3/1157)
( 1522 ) -
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1157)
21 - ( 1523 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس ابن مالك قال
Y
نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه
(3/1158)
22 - ( 1523 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك
Y
نهينا عن أن يبيع حاضر لباد
(3/1158)
7 -
باب حكم بيع المصراة
(3/1158)
23 - ( 1524 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فأن رضى حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر )
(3/1158)
24 - ( 1524 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر )
(3/1158)
25 - ( 1524 )
حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا أبي عامر ( يعني المقدي ) حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء )
(3/1158)
26 - ( 1524 )
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء )
[
ش ( لا سمراء ) السمراء للحنطة سميت بها لكون لونها السمرة ومعنى قوله لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي ]
(3/1158)
27 - ( 1524 )
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبدالوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال ( من اشترى من الغنم فهو بالخيار )
(3/1158)
28 - ( 1524 )
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها وقال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر )
[
ش ( لقحة ) بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح - والجماعة لقح كقربة وقرب وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة يعني أنها ذات لبن ]
(3/1158)
8 -
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
(3/1158)
29 - ( 1525 )
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله
[
ش ( يستوفيه ) أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا ]
(3/1159)
( 1525 ) -
حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان ( وهو الثوري ) كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه
(3/1159)
30 - ( 1525 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ( قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
(3/1159)
31 - ( 1525 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع ) عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله )
فقلت لابن عباس لم ؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ؟
ولم يقل أبي كريب مرجأ
[
ش ( مرجأ ) أي مؤخر ويجوز همزة وترك همزة ]
(3/1159)
32 - ( 1526 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه )
(3/1160)
33 - ( 1527 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال
Y
كنا في زمان الرسول صلى الله عليه و سلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه
(3/1160)
34 - ( 1526 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ له ) حدثنا أبي حدثنا عبيدالله بن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
(3/1160)
( 1527 ) -
قال
Y
وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
(3/1160)
35 - ( 1526 )
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبدالله بن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه )
(3/1160)
36 - ( 1526 )
حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ( قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
(3/1160)
37 - ( 1527 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
Y
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه
[
ش ( جزافا ) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير ]
(3/1160)
38 - ( 1527 )
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبدالله أن أباه قال
Y
قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم
قال ابن شهاب وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى أهله
(3/1160)
39 - ( 1528 )
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله )
وفي رواية أبي بكر من ابتاع
(3/1162)
40 - ( 1528 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة
Y
أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبي هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها
قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس
[
ش ( الصكاك ) جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك ]
(3/1162)
41 - ( 1529 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حدثنا ابن جريج حدثني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه )
(3/1162)
9 -
باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر
(3/1162)
42 - ( 1530 )
حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
[
ش ( الصبرة ) الصبرة هي الكومة وهو المجتمع من المكيل والمعنى نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر بالكيل المعين القدر من التمر ]
(3/1162)
( 1530 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث
(3/1162)
10 -
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
(3/1162)
43 - ( 1531 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )
(3/1163)
( 1531 ) -
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث مالك عن نافع
(3/1163)
44 - ( 1531 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )
(3/1163)
45 - ( 1531 )
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبدالله بن عمر يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فأذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب )
زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيهة ثم رجع اليه
[
ش ( هنية ) هكذا هي في بعض الأصول هنية وفي بعضها هنيهة أي شيئا يسيرا ]
(3/1163)
46 - ( 1531 )
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
(3/1163)
11 -
باب الصدق في البيع والبيان
(3/1163)
47 - ( 1532 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )
[
ش ( بينا ) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج الى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن
(
محقت بركة بيعهما ) أي ذهبت بركته وهي زيادته ونمائه ]
(3/1164)
( 1532 ) -
حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة
(3/1164)
12 -
باب من يخدع في البيع
(3/1164)
48 - ( 1533 )
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول
Y
ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من بايعت فقل لا خلابة )
فكان إذا بايع يقول لا خلابة
(3/1165)
( 1533 ) -
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبدالله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة
[
ش ( لا خلابة ) لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك
(
لا خيابة ) كان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة ]
(3/1165)
13 -
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
(3/1165)
49 - ( 1534 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
[
ش ( يبدو ) أي يظهر ]
(3/1165)
( 1534 ) -
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1165)
50 - ( 1535 )
وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري
[
ش ( يزهو ) قال ابن الأعرابي يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر قال الجوهري الزهو بفتح الزاي وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة
(
وعن السنبل حتى يبيض ) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه
(
ويأمن العاهة ) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده ]
(3/1165)
51 - ( 1534 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة )
قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته
(3/1165)
( 1534 ) -
وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبدالوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده
(3/1165)
2 -
م - ( 1534 ) حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث عبدالوهاب
(3/1165)
3 -
م - ( 1534 ) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث مالك وعبيدالله
(3/1165)
52 - ( 1534 )
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن أبي جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه )
(3/1165)
( 1534 ) -
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن عن سفيان ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبدالله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه ؟ قال تذهب عاهته
(3/1165)
53 - ( 1536 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال
Y
نهى ( أو نهانا ) رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يطيب
(3/1167)
54 - ( 1536 )
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم ح وحدثني محمد بن حاتم ( واللفظ له ) حدثنا روح قالا حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
(3/1167)
55 - ( 1537 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل ؟ فقال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن ؟ فقال رجل عنده حتى يحزر
[
ش ( حتى يأكل منه أو يؤكل ) معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة وليس المراد كمال أكله وذلك يكون عند بدو الصلاح
(
حتى يحزر ) أي يخرص والحزر والخرص هو التقدير ]
(3/1167)
56 - ( 1538 )
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها )
(3/1167)
57 - ( 1534 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب ( واللفظ لهما ) قالا حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر
[
ش ( الثمر بالتمر ) معناه بيع الرطب بالتمر ]
(3/1167)
( 1539 ) -
قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا زاد ابن نمير في روايته أن تباع
[
ش ( العرايا ) جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراة يعروة إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة فاعلة من عرى يعري إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء الى صاحب النخل فيقول له يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق قال ابن الأثير في النهاية ]
(3/1168)
58 - ( 1538 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر )
قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله سواء
(3/1168)
14 -
باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
(3/1168)
59 - ( 1539 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح
قال وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر
وقال سالم أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
(3/1168)
60 - ( 1539 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر
[
ش ( بخرصها ) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو مصدر أي اسم الفاعل ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص ]
(3/1168)
61 - ( 1539 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث أن زيد ابن ثابت حدثه
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
(3/1168)
( 1539 ) -
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله
(3/1168)
62 - ( 1539 )
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا
(3/1168)
63 - ( 1539 )
وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبدالله بن عمر حدثني زيد بن ثابت
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا
قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا
(3/1168)
64 - ( 1539 )
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا
(3/1168)
65 - ( 1539 )
وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها
(3/1168)
66 - ( 1539 )
وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصها
(3/1168)
67 - ( 1540 )
وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ( ذلك الربا تلك المزابنة ) إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
(3/1170)
68 - ( 1540 )
وحدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم قالوا
Y
رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيع العرية بخرصها ثمرا
(3/1170)
69 - ( 1540 )
وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقوب أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا ( مكان الربا ) الزبن وقال ابن أبي عمر الربا
[
ش ( الزبن ) أصل الزبن الدفع وسمي هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر ]
(3/1170)
( 1540 ) -
وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديثهم
(3/1170)
70 - ( 1540 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
(3/1170)
71 - ( 1541 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان ( مولى ابن أبي أحمد ) عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة ( يشك داود قال خمسة أو دون خمسة ) ؟ قال نعم
(3/1171)
72 - ( 1542 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
(3/1171)
73 - ( 1542 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله أخبره
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا
(3/1171)
( 1542 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيدالله بهذا الإسناد مثله
(3/1171)
74 - ( 1542 )
حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه
(3/1171)
75 - ( 1542 )
حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن إبراهيم ) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي
(3/1171)
( 1542 ) -
وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه
(3/1171)
76 - ( 1542 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
وفي رواية قتيبة أو كان زرعا
[
ش ( حائطه ) الحائط هنا البستان فيجمع على حوائط وأما الحائط بمعنى الجدار فيجمع على حيطان ]
(3/1171)
( 1542 ) -
وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهاب حدثني يونس ح وحدثناه ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرني الضحاك ح وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
(3/1171)
15 -
باب من باع نخلا عليها ثمر
(3/1171)
77 - ( 1543 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[
ش ( أبرت ) قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبرة أبرا بالتخفيف كأكلته آكله أكلا وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والإبار هو شقة سراء حط فيه شيء أولا ]
(3/1172)
78 - ( 1543 )
حدثنا محمد بن المثتى حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيدالله بن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها )
(3/1172)
79 - ( 1543 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع )
(3/1172)
( 1543 ) -
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه زعير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه
(3/1172)
80 - ( 1543 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )
(3/1172)
( 1543 ) -
وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة ) عن الزهري بهذا الإسناد مثله
(3/1172)
2 -
م - ( 1543 ) وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بمثله
(3/1172)
16 -
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
(3/1172)
81 - ( 1536 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[
ش ( والمخابرة ) المخابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء وقال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها ]
(3/1172)
( 1536 ) -
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بمثله
(3/1172)
82 - ( 1536 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا
قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا
[
ش ( تطعم ) أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها ]
(3/1172)
83 - ( 1536 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي ( وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ) عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشتري النخل حتى تشقه ( والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء ) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك
قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم
(3/1172)
84 - ( 1536 )
وحدثنا عبدالله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح
قال قلت لسعيد ما تشقح ؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
(3/1172)
85 - ( 1536 )
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري ( واللفظ لعبيدالله ) قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثنيا ورخص في العرايا
[
ش ( الثنيا ) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول كقوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ]
(3/1172)
( 1536 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة
(3/1172)
86 - ( 1536 )
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب
(3/1172)
17 -
باب كراء الأرض
(3/1172)
87 - ( 1536 )
وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض
(3/1172)
88 - ( 1536 )
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل ( لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي ) حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه )
(3/1172)
89 - ( 1536 )
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل ( يعني ابن زياد ) عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال
Y
كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فأن أبى فليمسك أرضه
(3/1172)
90 - ( 1536 )
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ
(3/1172)
91 - ( 1536 )
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه )
(3/1172)
92 - ( 1536 )
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبدالله
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها )
قال نعم
(3/1172)
93 - ( 1536 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة
(3/1172)
94 - ( 1536 )
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها )
فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها ؟ يعني الكراء ؟ قال نعم
(3/1172)
95 - ( 1536 )
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال
Y
كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها )
[
ش ( القصرى ) على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له القصارة وهذا الأسم أشهر من القصرى ]
(3/1172)
96 - ( 1536 )
حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبدالله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الحين فقال ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها )
[
ش ( بالماذيانات ) هي مسايل المياه وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء وقيل ما ينبت حول السواق وهي لفظة معربة وليست عربية ]
(3/1172)
97 - ( 1536 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان حدثنا أبو سيان عن جابر قال
Y
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها )
(3/1172)
98 - ( 1536 )
وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو ليزرعها رجلا
(3/1172)
99 - ( 1536 )
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ( وهو ابن الحارث ) أن بكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض
(3/1172)
100 - ( 1536 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا
(3/1172)
101 - ( 1536 )
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال
Y
نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين
وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين
(3/1172)
102 - ( 1544 )
حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )
(3/1178)
103 - ( 1536 )
وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبدالله أخبره
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض
(3/1178)
104 - ( 1545 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة
(3/1179)
105 - ( 1546 )
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض
(3/1179)
106 - ( 1547 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي ( قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد ) عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول
Y
كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه
[
ش ( بالخبر ) ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو بمعنى المخابرة ]
(3/1179)
107 - ( 1547 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينة
فتركناه من أجله
(3/1179)
108 - ( 1547 )
وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا
(3/1179)
109 - ( 1547 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب عن نافع
Y
أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه و سلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد
وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها
(3/1179)
( 1547 ) -
وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها
(3/1179)
110 - ( 1547 )
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع قال
Y
ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع
[
ش ( بالبلاط ) مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله ]
(3/1179)
( 1547 ) -
وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا زكريا عن ابن عدي أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1179)
111 - ( 1547 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين ( يعني ابن حسن بن يسار ) حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته
Y
ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره
(3/1179)
( 1547 ) -
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1179)
112 - ( 1547 )
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبدالله
Y
أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبدالله سمعت عمي ( وكان قد شهد بدرا ) يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال عبدالله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأرض تكرى ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض
(3/1179)
18 -
باب كراء الأرض بالطعام
(3/1179)
113 - ( 1548 )
وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال
Y
كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كرائها وما سوى ذلك
(3/1181)
( 1548 ) -
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلى يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية
(3/1181)
2 -
م - ( 1548 ) وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالأعلى ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله
(3/1181)
3 -
م - ( 1548 ) وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يقل عن بعض عمومته
(3/1181)
114 - ( 1548 )
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمر والأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع ( وهو عمه ) قال أتاني ظهير فقال
Y
لقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها
[
ش ( أتاني ظهير ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث قال رافع في بيان ذلك الحديث أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام
(
نؤاجرها على الربيع أو الأوسق ) هكذا هو في معظم النسخ الربيع هو الساقية والنهر الصغير ]
(3/1181)
( 1548 ) -
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير
(3/1181)
19 -
باب كراء الأرض بالذهب والورق
(3/1181)
115 - ( 1547 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟ فقال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق ؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به
(3/1181)
116 - ( 1547 )
حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال
Y
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
[
ش ( وأقبال الجداول ) الأقبال أي أوائلها ورؤوسها والجداول هو جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية ]
(3/1181)
117 - ( 1547 )
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول
Y
كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا
(3/1181)
( 1547 ) -
حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه
(3/1181)
20 -
باب في المزارعة والمؤاجرة
(3/1181)
118 - ( 1549 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالواحد بن زياد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب قال سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة ؟ فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وفي رواية أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسم عبدالله
(3/1183)
119 - ( 1549 )
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبدالله بن السائب قال دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة ؟ فقال زعم ثابت
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال ( لا بأس لها )
(3/1183)
21 -
باب الأرض تمنح
(3/1183)
120 - ( 1550 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم ( يعني ابن عباس )
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما )
(3/1184)
121 - ( 1550 )
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له
Y
يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك ( يعني ابن عباس ) أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها إنما قال ( يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما )
[
ش ( فاسمع منه الحديث ) روى فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر وبقطعها مرفوعا على الخبر فأسمع وكلاهما صحيح والأول أجود ]
(3/1184)
( 1550 ) -
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن جريج ح وحدثني علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديثهم
(3/1184)
122 - ( 1550 )
وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع ( قال عبد
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا ) ( لشيء معلوم ) قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
[
ش ( لشيء معلوم ) تفسير من بعض الرواة لكتابة كذا كذا ]
(3/1184)
123 - ( 1550 )
وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبدالملك بن يزيد عن طاوس عن ابن عباس
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير ) بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1184)
22 -
كتاب المساقاة
(3/1184)
[
ش ( المساقاة ) المساقاة هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما بجزء معين وكذا المزارعة في الأراضي ]
(3/1184)
1 -
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
(3/1184)
1 - ( 1551 )
حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
[
ش ( خيبر ) قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعه ]
(3/1186)
2 - ( 1551 )
وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي ( وهو ابن مسهر ) أخبرنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء
(3/1186)
3 - ( 1551 )
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله بن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء
(3/1186)
4 - ( 1551 )
وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبدالله بن عمر قال
Y
لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرهم فيها على أن يعملو على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقرهم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمس
[
ش ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) قال العلماء هو عائد الى مدة العهد والمراد إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شئنا لأنه صلى الله عليه و سلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره
(
السهمان ) جمع السهم بمعنى النصيب ]
(3/1186)
5 - ( 1551 )
وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن عن نافع عن عبدالله ابن عمر
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرها
[
ش ( على أن يعتملوها من أموالهم ) بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك ]
(3/1186)
6 - ( 1551 )
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور ( واللفظ لابن رافع ) قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
Y
أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
[
ش ( تيماء ) قال النووي بلدة معروفة بين الشام والمدينة على سبع أو ثمان مراحل من المدينة
(
أريحاء ) قال ياقوت في معجم البلدان هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك ]
(3/1186)
2 -
باب فضل الغرس والزرع
(3/1186)
7 - ( 1552 )
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة )
[
ش ( ولا يرزؤه ) أي لا ينقصه ويأخذ منه ]
(3/1188)
8 - ( 1552 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن الزبير عن جابر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم ( من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ ) فقالت بل مسلم فقال ( لا يغرس مسلما غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة )
[
ش ( أم مبشر الأنصارية ) هكذا هو في أكثر النسخ دخل على أم مبشر وفي بعضها دخل على أم معبد وأم مبشر ويقال فيها أيضا أم بشير فحصل أنها يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير وهي إمرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت ]
(3/1188)
9 - ( 1552 )
وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر ) وقال ابن أبي خلف طائر شيء
(3/1188)
10 - ( 1552 )
حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
دخل النبي صلى الله عليه و سلم على أم معبد حائطا فقال ( يا أم معبد من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ ) فقالت بل مسلم قال ( فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة )
[
ش ( عمرو بن دينار ) قال أبو مسعود الدمشقي هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر ]
(3/1188)
11 - ( 1552 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عم أبي معاوبة ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمار بن محمد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن معاوية فقالا عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه و سلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار
(3/1188)
12 - ( 1553 )
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة ) عن قتادة عن أنس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )
(3/1189)
13 - ( 1553 )
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك
Y
أن نبي الله صلى الله عليه و سلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من غرس هذا النخل ؟ أمسلم أم كافر ؟ ) قالوا مسلم بنحو حديثهم
(3/1189)
3 -
باب وضع الجوائح
(3/1189)
[
ش ( الجوائح ) جمع جائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة ]
(3/1189)
14 - ( 1554 )
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن بعت من أخيك ثمرا )
ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ )
(3/1190)
( 1554 ) -
وحدثنا حسن الحلواني حدنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الأسناد مثله
(3/1190)
15 - ( 1555 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها ؟ قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
(3/1190)
( 1555 ) -
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطوبل عن أنس بن مالك
Y
أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى ؟ قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك
(3/1190)
16 - ( 1555 )
حدثني محمد بن عباد حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد عن أنس
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ )
[
ش ( عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ) قال الدراقطني هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبدالعزيز في حال إسماعه محمدا لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبدالعزيز مفصولا مبينا أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فأسقط محمد ابن عباد كلام النبي صلى الله عليه و سلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ ]
(3/1190)
17 - ( 1554 )
حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء ( واللفظ لبشر ) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح
قال أبو اسحق ( وهو صاحب مسلم ) حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان بهذا
[
ش ( قال أبو إسحاق ) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان روى هذا الكتاب عن مسلم ومراده أنه علا برجل فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط ]
(3/1190)
4 -
باب استحباب الوضع من الدين
(3/1190)
18 - ( 1556 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عياض ابن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال
Y
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تصدقوا عليه ) فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لغرمائه ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك )
(3/1191)
( 1556 ) -
حدثني يونس بن عبدالأعلى أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج بهذا الإسناد مثله
(3/1191)
19 - ( 1557 )
وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان ( وهو ابن بلال ) عن يحيى بن سعيد عن أبي الرحال محمد بن عبدالرحمن أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة تقول
Y
سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهما فقال ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ ) قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
[
ش ( وحدثني غير واحد من أصحابنا ) قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي إثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم يذكر من سمع منه الحديث قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا فليس هو من المقطوع ولا هو من المرسل ولا من المعضل عند أهل الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل
(
وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ) كلمة إذا للمفاجأة وأحدهما مبتدأ خبره يستوضع أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا ويسترفقه أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي
(
أين المتألي على الله ) أي الحالف المبالغ في اليمين مشتق من الألية وهي اليمين
(
لا يفعل المعروف ) يعني أين الذي حلف بالله أن لا يصنع خيرا
(
فله أي ذلك أحب ) هذا من جملة مقول المتألي أي فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق وإعراب أي كإعرابه في قوله تعالى { ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد } ]
(3/1191)
20 - ( 1558 )
حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبدالله بن كعب عن مالك أخبره عن أبيه
Y
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال ( يا كعب ) فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قم فاقضه )
[
ش ( سجف ) أي سترها وفي النهاية السجف الستر وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ]
(3/1192)
21 - ( 1558 )
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب
(3/1192)
( 1558 ) -
قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب ابن مالك
Y
أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا
[
ش ( قال مسلم وروى الليث ) هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ويسمى معلقا وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث رواه البخاري في صحيحه ]
(3/1192)
5 -
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
(3/1192)
22 - ( 1559 )
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أو سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ) ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ( أو إنسان قد أفلس ) فهو أحق به من غيره )
(3/1193)
( 1559 ) -
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس
[
ش ( فلس ) من فلسه القاضي تفليسا نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسا ]
(3/1193)
23 - ( 1559 )
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان ( وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي ) عن ابن جريج حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن عن حديث أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه ( أنه لصاحبه الذي باعه )
(3/1193)
24 - ( 1559 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النصر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به )
(3/1193)
( 1559 ) -
وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقالا ( فهو أحق به من الغرماء )
(3/1193)
25 - ( 1559 )
وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا أبو سلمة الخزاعي ( قال حجاج منصور بن سلمة ) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها )
[
ش ( قال حجاج منصور بن سلمة ) معناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة فذكره محمد بن أحمد ابن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه ]
(3/1193)
6 -
باب فضل إنظار المعسر
(3/1193)
26 - ( 1560 )
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي بن جراش أن حذيفة حدثهم قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا ؟ قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال قال الله عز و جل تجوزوا عنه )
[
ش ( ويتجوزوا ) التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير ]
(3/1194)
27 - ( 1560 )
حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لابن حجر ) قالا حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي ابن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة
Y (
رجل لقي ربه فقال ما عملت ؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال تجاوزوا عن عبدي ) قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
[
ش ( أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور ) أي آخذ ما تيسر وأسامح بما تعسر ]
(3/1194)
28 - ( 1560 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل ؟ ( قال فإما ذكر وإما ذكر ) فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له ) فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/1194)
29 - ( 1560 )
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق عن ربعي بن جراش عن حذيفة قال
Y
أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا ؟ ( قال ولا يكتمون الله حديثا ) قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي )
فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه و سلم
[
ش ( الجواز ) أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء ومعنى الاقتضاء الطلب ]
[
ش ( فقال عقبة بن عامر الجهني ) قال الحفاظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر فيه رواية قال الدارقطني والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قال وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الإنصاري ]
(3/1194)
30 - ( 1561 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز و جل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه )
(3/1195)
31 - ( 1562 )
حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد ( قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم ( وهو ابن سعد ) عن ابن شهاب ) عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه )
(3/1196)
( 1562 ) -
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله ص يقول بمثله
(3/1196)
32 - ( 1563 )
حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة
Y
أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله ؟ قال ألله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه )
[
ش ( فقال آلله قال ألله ) الأول قسم سؤال أي أبالله ؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع الله قال الرضى وإذا حذف القسم الأصلي أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض وقد يعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام أو قطع همزة الله في الدرج
(
كرب ) جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس
(
فلينفس ) أي يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه ]
(3/1196)
( 1563 ) -
وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه
(3/1196)
7 -
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى
(3/1196)
33 - ( 1564 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع )
[
ش ( مطل الغني ظلم ) قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان
(
وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ]
(3/1197)
( 1564 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قالا جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1197)
8 -
باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
(3/1197)
34 - ( 1565 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فضل الماء
(3/1197)
35 - ( 1565 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه و سلم
[
ش ( ضراب الفحل ) معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب
(
وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) معناه نهى عن إجارتها للزرع ]
(3/1197)
36 - ( 1566 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ )
[
ش ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ قال أهل اللغه الكلأ مقصور على النبات سواء كان رطبا أم يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلى فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء ]
(3/1198)
37 - ( 1566 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة ( واللفظ لحرملة ) أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ )
(3/1198)
38 - ( 1566 )
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ )
(3/1198)
9 -
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
(3/1198)
39 - ( 1567 )
حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبو مسعود الأنصاري
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[
ش ( ومهر البغي ) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين
(
وحلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل ]
(3/1198)
( 1567 ) -
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود
(3/1198)
40 - ( 1568 )
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال
Y
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام )
(3/1199)
41 - ( 1568 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث )
(3/1199)
( 1568 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير يهذا الإسناد مثله
(3/1199)
2 -
م - ( 1568 ) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1199)
42 - ( 1569 )
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال
Y
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ قال زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك
(3/1199)
10 -
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
(3/1199)
43 - ( 1570 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب
(3/1200)
44 - ( 1570 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل
(3/1200)
45 - ( 1570 )
وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر ( يعني أبن المفضل ) حدثنا إسماعيل ( وهو ابن أمية ) عن نافع عن عبدالله قال
Y
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بقتل الكلاب فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها
[
ش ( المرية ) هي مصغر المرأة والأصل مريأة ]
(3/1200)
46 - ( 1571 )
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا
(3/1200)
47 - ( 1572 )
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثناروح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن قتلها وقال ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان )
[
ش ( البهيم ) الخالص السواد ]
(3/1200)
48 - ( 1573 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل قال
Y
أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ( ما بالهم وبال الكلاب ؟ ) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم
[
ش ( ما بالهم وبال الكلاب ) أي ما شأنهم ؟ أي ليتركوها ]
(3/1200)
49 - ( 1573 )
وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحراث ) ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد
وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
(3/1200)
50 - ( 1574 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان )
[
ش ( أو ضاري ) هكذا هو في معظم النسخ ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا منصوبا وفي الرواية الثانية إلا كلب ضارية وذكر القاضي أن الأول روى ضاري وضار وضاريا فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب وأما ضاري وضار فهما مجروران على العطف على ماشية ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولا م والمشهور حذفها وقيل إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرب يشرب ضرى وضراوة وأضراه صاحبه أي عوده ذلك وقد ضرى بالصيد إذا لهج به ومنه قول عمر رضي الله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر قال جماعة معناه أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد
يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم ]
(3/1201)
51 - ( 1574 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان )
(3/1201)
52 - ( 1574 )
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان )
(3/1201)
53 - ( 1574 )
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد ) ( وهو ابن أبي حرملة ) عن سالم بن عبدالله عن أبيه
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط )
قال عبدالله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
(3/1201)
54 - ( 1574 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان )
قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث
(3/1201)
55 - ( 1574 )
حدثنا داود بن رشيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان )
(3/1201)
56 - ( 1574 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال
Y
سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط )
(3/1201)
57 - ( 1575 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم )
وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض
(3/1203)
58 - ( 1575 )
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط )
قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع
[
ش ( يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع وقال سالم في الرواية الأخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث ) قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه واتقنه والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره ]
(3/1203)
59 - ( 1575 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية )
(3/1203)
( 1575 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1203)
2 -
م - ( 1575 ) حدثنا أحمد بن المنذر حدثنا عبدالصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله
(3/1203)
60 - ( 1575 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) عن إسماعيل بن سميع حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط )
(3/1203)
61 - ( 1576 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير ( وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ) قال آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال إي ورب هذا المسجد
[
ش ( ولا ضرعا ) المراد بالضرع الماشية ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية ]
(3/1204)
61 - ( 1576 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
[
ش ( الشنئي ) منسوب الى أزدشنوءة حي من اليمن ]
(3/1204)
11 -
باب حل أجرة الحجامة
(3/1204)
62 - ( 1577 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( يعنون ابن جعفر ) عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام ؟ فقال
Y
احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم حجمة أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم )
(3/1204)
63 - ( 1577 )
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان ( يعني الفزاري ) عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فذكر بمثله غير أنه قال
Y (
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز )
[
ش ( القسط البحري ) هو العود الهندي
(
لا تعذبوا صبيانكم بالغمز ) معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة والعذرة هو وجع الحلق ]
(3/1204)
64 - ( 1577 )
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول
Y
دعا النبي صلى الله عليه و سلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته
(3/1204)
65 - ( 1202 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط
[
ش ( واستعط ) أي استعمل السعوط وهو دواء يصب في الأنف ]
(3/1204)
66 - ( 1202 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ( واللفظ لعبد ) قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال
Y
حجم النبي صلى الله عليه و سلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1204)
12 -
باب تحريم بيع الخمر
(3/1204)
67 - ( 1578 )
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب بالمدينة قال ( يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ) قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ) قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها
[
ش ( فسفكوها ) أي أراقوها ]
(3/1205)
68 - ( 1579 )
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة ( رجل من أهل مصر ) أنه جاء عبدالله بن عباس ح وحدثنا أبو الطاهر ( واللفظ له ) أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي ( من أهل مصر ) أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس
Y
إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هل علمت أن الله قد حرمها ؟ ) قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بم ساررته ؟ ) فقال أمرته ببيعها فقال ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
[
ش ( راوية خمر ) أي قربة ممتلئة خمرا
(
المزاد ) هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع ]
(3/1206)
( 1579 ) -
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن وعلة عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1206)
69 - ( 1580 )
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير ) عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت
Y
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر
(3/1206)
70 - ( 1580 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأبي كريب ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت
Y
لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر
(3/1206)
13 -
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
(3/1206)
71 - ( 1581 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله عز و جل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )
[
ش ( أجملوه ) يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه ]
(3/1207)
( 1581 ) -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك ( يعني أبا عاصم ) عن عبدالحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح بمثل حديث الليث
(3/1207)
72 - ( 1582 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأبي بكر ) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال
Y
بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها )
(3/1207)
( 1582 ) -
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح ( يعني ابن القاسم ) عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله
(3/1207)
73 - ( 1583 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها )
(3/1208)
74 - ( 1583 )
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه )
(3/1208)
14 -
باب الربا
(3/1208)
[
ش ( الربا ) مقضور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته ربوان وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالباء لسبب الكسرة في أوله وغلطهم البصريون وأصل الربا الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد وأربى الرجل عامل بالربا ]
(3/1208)
75 - ( 1584 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )
[
ش ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) أي لا تفضلوا والشف الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد يقال شف الدرهم بشف إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه
(
بناجز ) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل ]
(3/1208)
76 - ( 1584 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رواية قتيبة فذهب عبدالله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبدالله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال
Y
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد )
(3/1208)
( 1584 ) -
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جريج ( يعني ابن حازم ) ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1208)
77 - ( 1584 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء )
[
ش ( إلا وزنا يوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الأيضاح ]
(3/1208)
78 - ( 1585 )
حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين )
(3/1209)
15 -
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
(3/1209)
79 - ( 1586 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال
Y
أقبلت أقول من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيدالله ( وهو عند عمر بن الخطاب ) أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[
ش ( من يصطرف الدراهم ) أي من يبيعها بمقابل الذهب
(
إلا هاء وهاء ) فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت المدة من الكاف ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضا ]
(3/1209)
( 1586 ) -
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد
(3/1209)
80 - ( 1587 )
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم
Y
غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية ( أو قال وإن رغم ) ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه
[
ش ( أعطيات الناس ) هي جمع أعطية وهي جمع عطاء وهو اسم لما يعطى كالعطية
(
فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان
(
رغم ) بكسر الغين وفتحها ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب
(
ليلة سوداء ) أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر ]
(3/1210)
( 1587 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب يهذا الإسناد نحوه
(3/1210)
81 - ( 1587 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لابن أبي شيبة ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع ) حدثنا سفيان عنخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )
(3/1210)
82 - ( 1584 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء )
(3/1210)
( 1584 ) -
حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان الربعي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ) فذكر بمثله
(3/1210)
83 - ( 1588 )
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبدالأعلى قالا حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه )
[
ش ( إلا ما اختلفت ألوانه ) يعني أجناسه ]
(3/1211)
( 1588 ) -
وحدثنيه أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر ( يدا بيد )
(3/1211)
84 - ( 1588 )
حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى قالا حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا )
(3/1211)
85 - ( 1588 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة
Y
أن رسول اله صلى الله عليه و سلم قال ( الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )
(3/1211)
( 1588 ) -
حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله
(3/1211)
16 -
باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
(3/1211)
86 - ( 1589 )
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال
Y
باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم أو الى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ( ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
(3/1212)
87 - ( 1589 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول
Y
سألت البراء بن عازب على الصرف ؟ فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الورق بالذهب دينا
[
ش ( دينا ) أي مؤجلا ]
(3/1212)
88 - ( 1590 )
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي أسحق حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال
Y
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد ؟ فقال هكذا سمعت
(3/1213)
( 1590 ) -
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1213)
17 -
باب بيع القلادة فيها خرز وذهب
(3/1213)
89 - ( 1591 )
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول
Y
أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب وزنا بوزن )
[
ش ( بقلادة ) القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها ]
(3/1213)
90 - ( 1591 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال
Y
اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا تباع حتى تفصل )
[
ش ( ففصلتها ) أي ميزت ذهبها وخرزها ]
(3/1213)
( 1591 ) -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه
(3/1213)
91 - ( 1591 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال
Y
كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن )
(3/1213)
92 - ( 1591 )
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال
Y
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفه واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل )
[
ش ( فطارت لي ولأصحابي قلادة ) أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة ]
(3/1213)
18 -
باب بيع الطعام مثلا بمثل
(3/1213)
93 - ( 1592 )
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النصر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله
Y
أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع
[
ش ( يضارع ) أي يشابه ويشارك ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا ]
(3/1214)
94 - ( 1593 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان )
[
ش ( جنيب ) نوع من التمر من أعلاه
(
الجمع ) تمر ردئ وقد فسر في حديث آت بأنه الخلط من التمر ]
(3/1215)
95 - ( 1593 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فلا تفعل به الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )
(3/1215)
96 - ( 1594 )
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح الحواظي حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي ( واللفظ لهما ) جميعا عن يحيى ابن حسان حدثنا معاوية ( وهو ابن سلام ) أخبرني يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) قال سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول
Y
جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أين هذا ؟ ) فقال بلال تمر كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله عند ذلك ( أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به )
لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك
[
ش ( أوه ) قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في الروايات أوه ويقال أوها ويقال أوه منونة وغير منونة ويقال أو
(
عين الربا ) أي حقيقة الربا المحرم ]
(3/1215)
97 - ( 1594 )
وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال
Y
أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر فقال ( ما هذا التمر من تمرنا ) فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا )
(3/1215)
98 - ( 1595 )
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال
Y
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين )
[
ش ( الخلط من التمر ) أي المجموع من أنواع مختلفة وإنما خلط لردائته
(
لا صاعي تمر بصاع ) أي لا يحل بيع صاعي تمر بصاع منه ]
(3/1216)
99 - ( 1594 )
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف ؟ فقال أيدا بيد ؟ قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال
Y
فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر فأنكره فقال ( كأن هذا ليس من تمر أرضنا ) قال كان في تمر أرضنا ( أو في تمرنا ) العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال ( أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر )
(3/1216)
100 - ( 1594 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالأعلى أخبرنا داود عنأبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف ؟ فلم يريا به باسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف ؟ فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم
Y
جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه و سلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أنى لك هذا ؟ ) قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت )
قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه
[
ش ( الصرف ) يعني بالصرف بيع الذهب بالذهب متفاضلا
(
فلم يريا منه بأسا ) يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة ثم رجعا عن ذلك
(
هذا اللون ) أي هذا النوع
(
فالثمر بالثمر أحق أن يكون ربا من الفضة بالفضة ) هذا استدلال بطريق نظري ألحق الفرع الذي هو الفضة بالفضة بالأصل الذي هو الثمر بالثمر بطريق أخرى وهو أقوى طرق القياس ولذا قال به أكثر منكري القياس وإنما ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي وإلا فالأحاديث أقوى في الاستدلال لأنها نص ]
(3/1216)
101 - ( 1596 )
حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة ( واللفظ لابن عباد ) قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
Y
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو وجدته في كتاب الله عز و جل ؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الربا في النسيئة )
(3/1217)
102 - ( 1596 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ لعمرو ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة ) عن عبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنما الربا في النسيئة )
[
ش ( إنما الربا في النسيئة ) قال الخطابي هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها فلم يدرك أوله كان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلا فقال عليه السلام الحديث يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة ]
(3/1217)
103 - ( 1596 )
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد ابن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا ربا فيما كان يدا بيد )
[
ش ( لا ربا ) بالتنوين وتركه والأول على إلغاء كلمة لا وجعل ما بعدها مبتدأ والثاني على أن اسم لا مفرد ]
(3/1217)
104 - ( 1596 )
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز و جل ؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألا إنما الربا في النسيئة )
(3/1217)
19 -
باب لعن آكل الربا ومؤكله
(3/1217)
105 - ( 1597 )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لعثمان ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير ) عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبدالله قال
Y
لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه ؟ قال إنما نحدث بما سمعنا
(3/1218)
106 - ( 1598 )
حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال
Y
لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
(3/1219)
20 -
باب أخذ الحلال وترك الشبهات
(3/1219)
107 - ( 1599 )
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ) ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )
[
ش ( وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ) أي مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى استيقانه بالسمع
(
إن الحلال بين والحرام بين ) أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام
قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس
قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه و سلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب
فقال صلى الله عليه و سلم ( ألا وإن في الجسد مضغة الخ ) فبين صلى الله عليه و سلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه
وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين ) فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله
وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك
وأما المشتبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خال من الإحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه و سلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
(
استبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه
(
ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ) معناه أن ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات
(
ألا وإن في الجسد مضغة ) قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب ]
(3/1219)
( 1599 ) -
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثناوكيع ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قالا حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله
(3/1219)
2 -
م - ( 1599 ) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمذاني وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) عن ابن عجلان عن عبدالرحمن ابن سعيد عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم وأكثر
(3/1219)
108 - ( 1599 )
حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبدالله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يخطب في الناس بحمص وهو يقول
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الحلال بين والحرام بين ) فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي إلى قوله ( يوشك أن يقع فيه )
(3/1219)
21 -
باب بيع البعير واستثناء ركوبه
(3/1219)
109 - ( 715 )
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر حدثني جابر بن عبدالله
Y
أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه و سلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال ( بعنيه بوقية ) قلت لا ثم قال ( بعنيه ) فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك )
[
ش ( حملانه ) أي الحمل عليه
(
ماكستك ) قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس ]
(3/1219)
( 715 ) -
وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى ( يعني ابن يونس ) عن زكرياء عن عامر حدثني جابر بن عبدالله بمثل حديث ابن نمير
(3/1219)
110 - ( 715 )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير ) عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبدالله قال
Y
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ( ما لبعيرك ؟ ) قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي ( كيف ترى بعيرك ؟ ) قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال ( أفتبيعنيه ؟ ) فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته أياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لي حين استأذنته ( ما تزوجت ؟ أبكرا أم ثيبا ؟ ) فقلت له تزوجت ثيبا قال ( أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها ؟ ) فقلت له يا رسول الله توفي والدي ( أو استشهد ) ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي
[
ش ( على أن لي فقار ظهره ) أي خرزاته أي مفاصل عظامه واحدتها فقارة والمراد ركوبه
(
إني عروس ) هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذلك للمرأة لفظهما واحد لكن يختلفان في الجمع فيقال رجل عروس ورجال عرس وامرأة عروس ونسوة عرائس ]
(3/1219)
111 - ( 715 )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال
Y
أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي ( بعني جملك هذا ) قال قلت لا بل هو لك قال ( لا بل بعنيه ) قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال ( لا بل بعنيه ) قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال ( قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة ) قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبلال ( أعطه أوقية من ذهب وزده ) قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة
[
ش ( فأخذه أهل الشام يوم الحرة ) يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة ]
(3/1219)
112 - ( 715 )
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال
Y
كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فتخلف ناصحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال لي ( اركب باسم الله ) وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول ( والله يغفر لك )
(3/1219)
113 - ( 715 )
وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
لما أتى على النبي صلى الله عليه و سلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( بعنيه ) فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ( ولك ظهره إلى المدينة ) قال فلما قدمت إلى المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي
(3/1219)
114 - ( 715 )
حدثنا عقبة بن مكرم العمى حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبدالله قال
Y
سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره ( أظنه قال غازيا ) واقتص الحديث وزاد فيه قال ( يا جابر أتوفيت الثمن ؟ ) قلت نعم قال ( لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل )
[
ش ( أتوفيت الثمن ) أي أقبضته تاما وافيا ]
(3/1219)
115 - ( 715 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي
(3/1219)
116 - ( 715 )
حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرنا محارب عن جابر
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها
(3/1219)
117 - ( 715 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة )
[
ش ( صرارا ) هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الأكثرون غيره وهو موضع قريب من المدينة وقال الخطابي هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق قال القاضي والأشبه عندي أنه موضع لا بئر ]
(3/1219)
22 -
باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه و ( خيركم أحسنكم قضاء )
(3/1219)
118 - ( 1600 )
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء )
[
ش ( بكرا ) البكر الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية
(
خيارا رباعيا ) يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب ]
(3/1224)
119 - ( 1600 )
حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر سمعت زيد بن أسلم أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
Y
استلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا بمثله غير أنه قال ( فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء )
(3/1224)
120 - ( 1601 )
حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
Y
كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن لصاحب الحق مقالا ) فقال لهم ( إشتروا له سنا فأعطوه إياه ) فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال ( فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء )
(3/1225)
121 - ( 1601 )
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
Y
استقرض رسول الله صلى الله عليه و سلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال ( خياركم محاسنكم قضاء )
[
ش ( خياركم محاسنكم قضاء ) معناه ذوو المحاسن سماهم بالصفة قال القاضي وقيل هو جمع محسن وأكثر ما يجئ أحاسنكم جمع أحسن ]
(3/1225)
122 - ( 1601 )
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
Y
جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا فقال ( أعطوه سنا فوق سنه ) وقال ( خيركم أحسنكم قضاء )
(3/1225)
23 -
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
(3/1225)
123 - ( 1602 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( بعنيه ) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله ( أعبد هو ؟ )
(3/1225)
24 -
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر
(3/1225)
124 - ( 1603 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
Y
اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا
(3/1226)
125 - ( 1603 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
Y
اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد
(3/1226)
126 - ( 1603 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنه درعا له من حديد
(3/1226)
( 1603 ) -
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ولم يذكر من حديد
(3/1226)
25 -
باب السلم
(3/1226)
[
ش ( السلم ) قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطي عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمي سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم ]
(3/1226)
127 - ( 1604 )
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ( واللفظ ليحيى ) ( قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة ) عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال
Y
قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
(3/1226)
128 - ( 1604 )
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح حدثني عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال
Y
قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم )
(3/1226)
( 1604 ) -
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبدالوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم
(3/1226)
2 -
م - ( 1604 ) حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم
(3/1226)
26 -
باب تحريم الإحتكار في الأقوات
(3/1226)
129 - ( 1605 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب ح حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن يحيى ( وهو ابن سعيد ) قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من احتكر فهو خاطئ ) فقيل لسعيد فإنك تحتكر ؟ قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
[
ش ( من احتكر فهو خاطئ ) الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثم ]
(3/1227)
130 - ( 1605 )
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحتكر إلا خاطئ )
(3/1227)
( 1605 ) -
قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي ابن كعب قال قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى
[
ش ( وحدثني بعض أصحابنا ) هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات ]
(3/1227)
27 -
باب النهي عن الحلف في البيع
(3/1227)
131 - ( 1606 )
حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح )
[
ش ( منفقة للسلعة ) أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف
(
ممحقة للربح ) أي سبب لمحق البركة وذهابها إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل ]
(3/1228)
132 - ( 1607 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لابن أبي شيبة ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة ) عن الوليد بن كثير عن معبد ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق )
(3/1228)
28 -
باب الشفعة
(3/1228)
[
ش ( الشفعة ) قال أهل اللغة الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب ]
(3/1228)
133 - ( 1608 )
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك )
(3/1229)
134 - ( 1608 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لابن نمير ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالله بن إدريس ) حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
(3/1229)
135 - ( 1608 )
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه )
(3/1229)
29 -
باب غرز الخشب في جدار الجار
(3/1229)
136 - ( 1609 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره )
قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم
[
ش ( لأرمين بها بين أكتافكم ) معناه إني أصرح بها بينكم وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ]
(3/1230)
( 1609 ) -
حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
(3/1230)
30 -
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها
(3/1230)
137 - ( 1610 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن العلاء بن عبدالرحمن عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين )
[
ش ( من اقتطع ) أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق
(
شبرا ) أي قدره من الأرض
(
طوقه ) أي جعله طوقا في عنقه ]
(3/1230)
138 - ( 1610 )
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
Y
أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة ) اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها
قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها
(3/1230)
139 - ( 1610 )
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه
Y
أن أروى بنت أويس ادعت على سعد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين ) فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها
قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت
(3/1230)
140 - ( 1610 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال
Y
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين )
(3/1230)
141 - ( 1611 )
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة )
(3/1231)
142 - ( 1612 )
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبدالصمد ( يعني ابن عبدالوارث ) حدثنا حرب ( وهو ابن شداد ) حدثنا يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه
Y
وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين )
[
ش ( قيد ) أي قدر شبر من الأرض يقال قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد ]
(3/1231)
( 1612 ) -
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله
(3/1231)
31 -
باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه
(3/1231)
143 - ( 1613 )
حدثني أبوكامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبدالله عن أبيه
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع )
[
ش ( سبع أذرع ) هكذا هو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح ] بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1232)
23 -
كتاب الفرائض
(3/1232)
[
ش ( الفرائض ) هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد ]
(3/1232)
1 - ( 1614 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ ليحيى ) ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن عيينة ) عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم )
[
ش ( لا يرث المسلم الكافر ) قال المبرد الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر ]
(3/1233)
1 -
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر
(3/1233)
2 - ( 1615 )
حدثنا عبدالأعلى بن حماد ( وهو النرسي ) حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
[
ش ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولى على وزن الرمى وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا من الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق ]
(3/1233)
3 - ( 1615 )
حدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
[
ش ( رجل ذكر ) وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ]
(3/1233)
4 - ( 1615 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ( واللفظ لابن رافع ) ( قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
(3/1233)
( 1615 ) -
وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاوس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم
(3/1233)
2 -
باب ميراث الكلالة
(3/1233)
5 - ( 1616 )
حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبدالله قال
Y
مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمى علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } [ 4 / النساء / 176 ]
[
ش ( ماشيان ) هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشيان
(
الكلالة ) قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد وقال النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته
واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها المراد الموارثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد والرابع أنه اسم للمال المورث ]
(3/1234)
6 - ( 1616 )
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال
Y
عادني النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي ؟ يا رسول الله فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [ 4 / النساء / 11 ]
(3/1234)
7 - ( 1616 )
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشين فوجدني قد أغمى علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث
(3/1234)
8 - ( 1616 )
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث
فقلت لمحمد بن المنكدر { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ؟ } قال هكذا أنزلت
(3/1234)
( 1616 ) -
حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر
(3/1234)
9 - ( 1617 )
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة
Y
أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه و سلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال ( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ ) وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
(3/1236)
( 1617 ) -
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عنشعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه
(3/1236)
3 -
باب آخر آية أنزلت آية الكلالة
(3/1236)
10 - ( 1618 )
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي أسحق عن البراء قال
Y
آخر آية أنزلت من القرآن { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
(3/1236)
11 - ( 1618 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول
Y
آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة
(3/1236)
12 - ( 1618 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى ( وهو ابن يونس ) حدثنا زكرياء عن أبي اسحق عن البراء
Y
أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة
(3/1236)
( 1618 ) -
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى ( يعني ابن آدم ) حدثنا عمار ( وهو ابن زريق ) عن أبي أسحق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة
(3/1236)
13 - ( 1618 )
حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال
Y
آخر آية أنزلت يستفتونك
(3/1236)
4 -
باب من ترك مالا فلورثته
(3/1236)
14 - ( 1619 )
وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي ح وحدثني حرملة بن يحيى ( واللفظ له ) قال أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ( هل ترك لدينه من قضاء ؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال ( صلوا على صاحبكم ) فلما فتح الله عليه الفتوح قال ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته )
(3/1237)
( 1619 ) -
حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث
(3/1237)
15 - ( 1619 )
حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان )
[
ش ( إن على الأرض من مؤمن ) أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم
(
فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا ) ما هذه زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم
(
فأنا مولاه ) أي وليه وناصره ]
(3/1237)
16 - ( 1619 )
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها
Y
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز و جل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان )
(3/1237)
17 - ( 1619 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا )
[
ش ( كلا ) قال الخطابي وغيره المراد ههنا العيال وأصله الثقل ]
(3/1237)
( 1619 ) -
وحدثنيه أبو بكر عن نافع حدثنا غندر ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) قالا حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر من ترك كلا وليته بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1237)
24 -
كتاب الهبات
(3/1237)
1 -
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
(3/1237)
1 - ( 1620 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال
Y
حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه )
[
ش ( حملت على فرس عتيق ) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله والعتيق الفريس النفيس الجواد السابق
(
فأضاعه صاحبه ) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته ]
(3/1239)
( 1620 ) -
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم
(3/1239)
2 - ( 1620 )
حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد ( يعني ابن زريع ) حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر
Y
أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ( لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه )
(3/1239)
( 1620 ) -
وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر
(3/1239)
3 - ( 1621 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك )
(3/1240)
( 1621 ) -
وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيدالله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث مالك
(3/1240)
4 - ( 1621 )
حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد ( واللفظ لعبد ) قال أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
Y
أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه و سلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تعد في صدقتك يا عمر ؟ )
(3/1240)
2 -
باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
(3/1240)
5 - ( 1622 )
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه فيأكله )
[
ش ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) هو ابن علي بن الحسين وهو الإمام زين العابدين وهو الإمام المعروف بالباقر نسبه أخيرا الى جدته العليا سيدتنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبدالرحمن ابن عمرو هو الأوزاعي ]
(3/1240)
( 1622 ) -
وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه
(3/1240)
2 -
م - ( 1622 ) وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبدالصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى ( وهو ابن أبي كثير ) حدثني عبدالرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه بهذا الإسناد نحوه
(3/1240)
6 - ( 1622 )
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ( وهو ابن الحارث ) عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه )
(3/1240)
7 - ( 1622 )
وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس
Y
عن النبي أنه قال ( العائد في هبته كالعائد في قيئه )
(3/1240)
( 1622 ) -
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله
(3/1240)
8 - ( 1622 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه )
(3/1240)
3 -
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
(3/1240)
9 - ( 1623 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال
Y
إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ) فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فارجعه )
[
ش ( نحلت ابني هذا ) قال في النهاية النحل والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق يقال نحله ينحله نحلا والنحلة العطية ]
(3/1241)
10 - ( 1623 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال
Y
أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال ( أكل بنيك نحلت ؟ ) قال لا قال ( فاردده )
(3/1241)
11 - ( 1623 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أما يونس ومعمر في حديثهما ( أكل بنيك ) وفي حديث الليث وابن عيينة ( أكل ولدك ) ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبدالرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان
(3/1241)
12 - ( 1623 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال
Y
وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( ما هذا الغلام ؟ ) قال أعطانيه أبي قال ( فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا ؟ ) قال لا قال ( فرده )
(3/1241)
13 - ( 1623 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال
Y
تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفعلت بولدك هذا كلهم ؟ ) قال لا قال ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ) فرجع أبي فرد تلك الصدقة
(3/1241)
14 - ( 1623 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ له ) حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير
Y
أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ ) قال نعم فقال ( أكلهم وهبت لهم مثل هذا ؟ ) قال لا قال ( فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور )
[
ش ( الموهوبة ) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة
(
فالتوى بها سنة ) أي مطلها
(
ثم بدا له ) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا والبداء وزان سلام اسم منه
(
جور ) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أم مكروها ]
(3/1241)
15 - ( 1623 )
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألك بنون سواه ؟ ) قال نعم قال ( فكلهم أعطيت مثل هذا ؟ ) قال لا قال ( فلا أشهد على جور )
(3/1241)
16 - ( 1623 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان ابن بشير
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبيه ( لا تشهدني على جور )
(3/1241)
17 - ( 1623 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب وعبدالأعلى ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية ( واللفظ ليعقوب ) قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال
Y
انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال ( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ ) قال لا قال ( فأشهد على هذا غيري ) ثم قال ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ ) قال بلى قال ( فلا إذا )
(3/1241)
18 - ( 1623 )
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال
Y
نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشهده فقال ( أكل ولدك أعطيته هذا ؟ ) قال لا قال ( أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا ؟ ) قال بلى قال ( فإني لا أشهد )
قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال ( قاربوا بين أولادكم )
[
ش ( قاربوا بين أولادكم ) قال القاضي رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القران ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره ]
(3/1241)
19 - ( 1624 )
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال
Y
قالت إمرأة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أله إخوة ؟ ) قال نعم قال ( أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ ) قال لا قال ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق )
[
ش ( انحل ابني غلامك ) أي أعطه إياه وهبه له ]
(3/1244)
4 -
باب العمرى
(3/1244)
[
ش ( العمرى ) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمرك أوحياتك أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى ]
(3/1244)
20 - ( 1625 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فأنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث )
[
ش ( ولعقبه ) عقب الرجل بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا في العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته حكم الحال الأول الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت ]
(3/1245)
21 - ( 1625 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله أنه قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه )
غير أن يحيى قال في أول حديثه ( أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه )
(3/1245)
22 - ( 1625 )
حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث )
(3/1245)
23 - ( 1625 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ( واللفظ لعبد ) قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال
Y
إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
قال معمر وكان الزهري يفتي به
(3/1245)
24 - ( 1625 )
حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر ( وهو ابن عبدالله )
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا
قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
[
ش ( بتلة ) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب ]
(3/1245)
25 - ( 1625 )
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( العمرى لمن وهبت له )
(3/1245)
( 1625 ) -
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال بمثله
(3/1245)
2 -
م - ( 1625 ) حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر برفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1245)
26 - ( 1625 )
وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه )
[
ش ( أمسكوا عليكم أموالكم ) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها ]
(3/1245)
27 - ( 1625 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا حجاج بن أبي عثمان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعنى حديث ابن خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال
Y
جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمسكوا عليكم أموالكم )
(3/1245)
28 - ( 1625 )
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور ( واللفظ لابن رافع ) قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال
Y
أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها ثم توفى وتوفيت بعده وتركت ولدا وله أخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبدالملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
[
ش ( أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ) الحائط هو البستان وهو مفعول أول لأعمرت وقوله ابنا مفعول ثان له لأنه في معنى الإعطاء ]
(3/1245)
29 - ( 1625 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأبي بكر ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة ) عن عمرو عن سليمان بن يسار
Y
أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/1245)
30 - ( 1625 )
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبدالله
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة )
[
ش ( العمرى جائزة ) أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له ولورثته من بعده ]
(3/1245)
31 - ( 1625 )
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( العمرى ميراث لأهلها )
(3/1245)
32 - ( 1626 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( العمرى جائزة )
(3/1248)
( 1626 ) -
وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ( ميراث لأهلها ) أو قال ( جائزة ) بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1248)
25 -
كتاب الوصية
(3/1248)
[
ش ( الوصية ) قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقال وصى وأوصى إيصاء والاسم الوصية والوصاة ]
(3/1248)
1 - ( 1627 )
حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا يحيى ( وهو ابن سعيد القطان ) عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )
[
ش ( ما حق امرئ مسلم ) قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده فيستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه ]
(3/1249)
2 - ( 1627 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده بن سليمان وعبدالله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيدالله بهذا الإسناد غير أنهما قالا ( وله شيء يوصي فيه ) ولم يقولا ( يريد أن يوصي فيه )
(3/1249)
3 - ( 1627 )
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) كلاهما عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام ( يعني ابن سعد ) كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث عبيدالله وقالوا جميعا ( له شيء يوصي فيه ) إلا في حديث أيوب فإنه قال ( يريد أن يوصي فيه ) كرواية يحيى عن عبيدالله
(3/1249)
4 - ( 1627 )
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو ( وهو ابن الحارث ) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة )
قال عبدالله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي
(3/1249)
( 1627 ) -
وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث
(3/1249)
1 -
باب الوصية بالثلث
(3/1249)
5 - ( 1628 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن أبيه قال
Y
عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال ( لا ) قلت أفأتصدق بشطره ؟ قال ( لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ) قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي ؟ قال ( إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة )
قال رثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن توفى بمكة
[
ش ( عن أبيه ) هو سعد بن أبي وقاص
(
أشفيت منه على الموت ) أي قاربته وأشرفت عليه يقال أشفى عليه وأشاف قاله الهروي
(
ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ) أي لا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض
(
والثلث كثير ) بالمثلثة وبعضها بالموحدة كبير وكلاهما صحيح قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ وحذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ
(
إنك إن تذر ورثتك أغنياء ) قال القاضي رحمه الله روينا قوله إن تذر بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح والمعنى تركك إياهم مستغنين عن الناس خير من أن تذرهم عالة أي فقراء
(
يتكففون الناس ) أي يسألونهم بمد أكفهم إليهم
(
حتى اللقمة ) بالجر على أن حتى جارة وبالرفع على أن كونها ابتدائية والخبر تجعلها وبالنصب عطفا على نفقة
(
أخلف بعد أصحابي ) قال القاضي معناه أحلف بمكة بعد أصحابي ؟ فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشى أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها أو خشى بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه الى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض
(
إنك لن تخلف ) المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه
(
ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ) هذا الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم
(
اللهم أمض لأصحابي في هجرتهم ) أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية
(
لكن البائس سعد بن خولة ) البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة
(
رثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم من أن توفى بمكة ) قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه و سلم بل انتهى كلامه صلى الله عليه و سلم بقوله ( لكن البائس سعد بن خولة ) فقال الراوين تفسيرا لمعنى هذا الكلام إنه يرثيه النبي صلى الله عليه و سلم ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بها وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف الى مكة ومات بها وقال ابن هشام إنه هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتوفي بمكة حجة الوداع سنة عشر وقيل توفي بها سنة سبع في الهدنة خرج مجتازا من المدينة فقيل سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه عنها مختارا وموته بها وقيل سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه الذي هجره لله تعالى ]
(3/1250)
( 1628 ) -
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
(3/1250)
2 -
م - ( 1628 ) وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها
(3/1250)
6 - ( 1628 )
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال
Y
مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف ؟ فأبى قلت فالثلث ؟ قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا
(3/1250)
( 1628 ) -
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا
(3/1250)
7 - ( 1628 )
وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبدالملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال
Y
عادني النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أوصى بمالي كله قال ( لا ) قلت فالنصف قال ( لا ) فقلت أبالثلث ؟ فقال ( نعم والثلث كثير )
(3/1250)
8 - ( 1628 )
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ( ما يبكيك ؟ ) فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعد ) ثلاث مرار قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) قال فبالثلثين ؟ قال ( لا ) قال فالنصف ؟ قال ( لا ) قال فالثلث ؟ قال ( الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير ( أو قال بعيش ) خير من أن تدعهم يتكففون الناس ) وقال بيده
(3/1250)
9 - ( 1628 )
وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده بنحو حديث الثقفي
(3/1250)
( 1628 ) -
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبدالرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري
(3/1250)
10 - ( 1629 )
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ( يعني ابن يونس ) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال
Y
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الثلث والثلث كثير )
وفي حديث وكيع ( كبير أو كثير )
[
ش ( لو أن الناس غضوا من الثلث ) غضوا أي نقصوا ]
(3/1253)
2 -
باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت
(3/1253)
11 - ( 1630 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال ( نعم )
(3/1254)
12 - ( 1004 )
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة
Y
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها ؟ قال ( نعم )
[
ش ( افتلتت نفسها ) أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة ونفسها يرفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما صحيحان الرفع على ما لم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني ]
(3/1254)
( 1004 ) -
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة
Y
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال ( نعم )
(3/1254)
13 - ( 1004 )
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني الحكم ابن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق ح وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد ( يعني ابن زريع ) حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر ؟ كما قال يحيى ابن سعيد وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر ؟ كرواية ابن بشر
(3/1254)
3 -
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
(3/1254)
14 - ( 1631 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ( يعني ابن سعيد ) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( هو ابن جعفر ) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
[
ش ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ) قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف ]
(3/1255)
4 -
باب الوقف
(3/1255)
15 - ( 1632 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال
Y
أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبيت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا
قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا
[
ش ( أصاب عمر أرضا ) أي أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها
(
يستأمره ) أي يستشيره طالبا في ذلك أمره
(
هو أنفس عندي منه ) أنفس معناه أجود والنفيس الجيد وقد نفس نفاسة
(
غير متأثل ) معناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه مجد مؤثل أي قديم وأثلة الشيء أصله ]
(3/1255)
( 1632 ) -
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا أزهر السمان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله ( أو يطعم صديقا غير متمول فيه ) ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره
(3/1255)
( 1633 ) -
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده
(3/1256)
5 -
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
(3/1256)
16 - ( 1634 )
حدثنا يحيى بن يحيى النميمي أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال
Y
سألت عبدالله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية ؟ قال أوصى بكتاب الله عز و جل
(3/1256)
17 - ( 1634 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية ؟ وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية ؟
(3/1256)
18 - ( 1635 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت
Y
ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
(3/1256)
( 1635 ) -
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ( وهو ابن يونس ) جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
(3/1256)
19 - ( 1636 )
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ ليحيى ) قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال
Y
ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدري ( أو قالت حجري ) فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه ؟
[
ش ( انخنث ) معناه مال وسقط ]
(3/1257)
20 - ( 1637 )
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ( واللفظ لسعيد ) قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال
Y
قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس ؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه و سلم وجعه فقال ( ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ) فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه قال ( دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم ثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها
قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث
[
ش ( يوم الخميس وما يوم الخميس ) معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتاب ولهذا قال ابن عباس إن الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب
(
فقال ائتوني أكتب لكم كتابا ) اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر النبي صلى الله عليه و سلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه و سلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه و سلم به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه و سلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه و سلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } وقوله { اليوم أكملت لكم دينكم } فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه
قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه صلى الله عليه و سلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر ؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه و سلم لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه ؟ لأنه صلى الله عليه و سلم لا يهجر وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه و سلم
(
دعوني فالذي أنا فيه خير ) معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه
(
جزيرة العرب ) قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم
(
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيوهم ) قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه و سلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة لهم على سفرهم
(
وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها ) الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه ]
(3/1257)
21 - ( 1637 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال
Y
يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ائتوني بالكتف والدواة ( أو اللوح والدواة ) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ) فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يهجر
[
ش ( أو اللوح والدواة ) قال في المصباح اللوح هو كل صحيفة من خشب وكتف إذا كتب عليه سمي لوحا والدواة هي التي يكتب فيها ]
(3/1257)
22 - ( 1637 )
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد ( قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق ) أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال
Y
لما حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ) فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه و سلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قوموا )
قال عبيدالله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم
[
ش ( لما حضر ) أي حضره الموت ]
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1257)
26 -
كتاب النذر
(3/1257)
1 -
باب الأمر بقضاء النذر
(3/1257)
1 - ( 1638 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أنه قال
Y
استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فاقضه عنها )
[
ش ( استفتى سعد بن عبادة ) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه ]
(3/1260)
( 1638 ) -
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه
(3/1260)
2 -
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا
(3/1260)
2 - ( 1639 )
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير ( عن منصور عن عبدالله بن مرة عن عبدالله بن عمر قال
Y
أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما ينهانا عن النذر ويقول ( إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح )
[
ش ( ينهانا عن النذر ) قال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط وقال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك
(
وإنما يستخرج من الشحيح ) معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه ]
(3/1260)
3 - ( 1639 )
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل )
(3/1260)
4 - ( 1639 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبدالله بن مرة عن ابن عمر
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل )
(3/1260)
( 1639 ) -
وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبدالرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير
(3/1260)
5 - ( 1640 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل )
(3/1261)
6 - ( 1640 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النذر وقال ( إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل )
(3/1261)
7 - ( 1640 )
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن عمرو ( وهو ابن أبي عمرو ) عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج )
(3/1261)
( 1640 ) -
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) وعبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد
(3/1261)
3 -
باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد
(3/1261)
8 - ( 1641 )
وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال
Y
كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) فقال بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال ( إعظاما لذلك ) ( أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني مسلم قال ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقيني قال ( هذه حاجتك ) ففدى بالرجلين
قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال ( سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد )
وفي رواية ابن حجر ( لا نذر في معصية الله )
[
ش ( وأصابوا معه العضباء ) أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( سابقة الحاج ) أراد بها العضباء فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك
(
لو قلتها وأنت تملك أمرك ) معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء
(
وناقة منوقة ) أي مذللة
(
ونذروا بها ) أي علموا وأحسوا بهربها ]
(3/1262)
( 1641 ) -
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة
[
ش ( مجرسة وفي رواية مدربة ) قال النووي المجرسة والمدربة والذلول كله بمعنى واحد ]
(3/1262)
4 -
باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة
(3/1262)
9 - ( 1642 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس ح وحدثنا ابن أبي عمر ( واللفظ له ) حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد حدثني ثابت عن أنس
Y
أنس النبي صلى الله عليه و سلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ( ما بال هذا ؟ ) قالوا نذر أن يمشي قال ( إن الله عن تعذيب هذا لغني ) وأمره أن يركب
(3/1263)
10 - ( 1643 )
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن عمرو ( وهو ابن أبي عمرو ) عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما شأن هذا ؟ ) قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ) ( واللفظ لقتيبة وابن حجر )
[
ش ( يهادى ) معناه يمشي بينهما متوكئا عليهما من ضعف به ]
(3/1264)
( 1643 ) -
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله
(3/1264)
11 - ( 1644 )
وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل ( يعني ابن فضالة ) حدثني عبدالله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بنت عامر أنه قال
Y
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيته فقال ( لتمش ولتركب )
(3/1264)
12 - ( 1644 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة
(3/1264)
( 1644 ) -
وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبدالرزاق
(3/1264)
13 - ( 1645 )
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبدالأعلى وأحمد بن عيسى ( قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كفارة النذر كفارة اليمين )
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1265)
27 -
كتاب الأيمان
(3/1265)
1 -
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
(3/1265)
1 - ( 1646 )
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الله عز و جل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )
قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا
[
ش ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى بها غيره
(
ذاكرا ولا آثرا ) معنى ذاكرا لها قائلا لها من قبل نفسي ومعنى ولا آثرا أي حالفا عن غيري ]
(3/1266)
2 - ( 1646 )
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا
(3/1266)
( 1646 ) -
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه و سلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر
(3/1266)
3 - ( 1646 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح ( واللفظ له ) أخبرنا الليث عن نافع عن عبدالله
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألا إن الله عز و جل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )
(3/1266)
4 - ( 1646 )
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبيدالله ح وحدثني بشر بن هلال حدثنا عبدالوارث حدثنا أيوب ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه و سلم
(3/1266)
( 1646 ) -
وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى ابن يحيى أخرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال ( لا تحلفوا بآبائكم )
(3/1266)
2 -
باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله
(3/1266)
5 - ( 1647 )
حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )
[
ش ( اللات ) اسم صنم كان لثقيف بالطائف وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون ]
(3/1267)
( 1647 ) -
وحدثني سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال ( فليتصدق بشيء ) وفي حديث الأوزاعي ( من حلف باللات والعزى )
قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف ( يعني قوله تعال أقامرك فليتصدق ) لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد
[
ش ( والعزى ) كانت لغطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الأعز ]
(3/1267)
6 - ( 1648 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم )
[
ش ( بالطواغي ) قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام واحدها طاغية ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى فالطغيان المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى { لما طغى الماء } أي جاوز الحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر وهم عظماؤهم ]
(3/1268)
3 -
باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
(3/1268)
7 - ( 1649 )
حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي ( اللفظ لخلف ) قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال
Y
أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ) قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتى بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ( أو قال بعضنا لبعض ) لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير )
[
ش ( نستحمله ) أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا
(
بثلاث ذود غر الذرى ) إن الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر فهو من إضافة الشيء إلى نفسه والمراد ثلاث إبل من الذود لا ثلاث أذواد والغر البيض جمع الأغر وهو الأبيض والذرى جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا الأسنمة ]
(3/1268)
8 - ( 1649 )
حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني ( وتقاربا في اللفظ ) قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال
Y
أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة ( وهي غزوة تبوك ) فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال ( والله لا أحملكم على شيء ) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبدالله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعوك فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خذ هذين القرينين وهذنين القرينين وهذين القرينين ( لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد ) فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله ( أو قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن )
قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله فقالوا لي والله إنك لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء
[
ش ( الحملان ) أي الحمل
(
هذين القرينين ) أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه ]
(3/1268)
9 - ( 1649 )
حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال
Y
كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ) فلبثنا ما شاء الله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت ؟ يا رسول الله قال ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز و جل )
[
ش ( بنهب إبل ) قال أهل اللغة النهب الغنيمة وهو بفتح النون وجمعها نهاب ونهوب وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق
(
أغفلنا ) أي جعلناه غافلا ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه
(
وتحللتها ) أي جعلتها حلالا بكفارة ]
(3/1268)
( 1649 ) -
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه
(3/1268)
2 -
م - ( 1649 ) وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد
(3/1268)
3 -
م - ( 1649 ) وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق ( يعني ابن حزن ) حدثنا مطر الوراق حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال ( إني والله ما نسيتها )
(3/1268)
10 - ( 1649 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال
Y
أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نستحمله فقال ( ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم ) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال ( إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير )
[
ش ( بقع الذرى ) صفة لذود والبقع جمع أبقع وأصله ما كان فيه بياض وسواد لكن المراد بها البيض ومعناه بعث إلينا بإبل بيض الأسنمة ]
(3/1268)
( 1649 ) -
حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه و سلم نستحمله بنحو حديث جرير
(3/1268)
11 - ( 1650 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
Y
أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال رسول الله ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه )
[
ش ( أعتم ) أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل ]
(3/1271)
12 - ( 1650 )
وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل )
(3/1271)
13 - ( 1650 )
وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه )
(3/1271)
14 - ( 1650 )
وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان ( يعني ابن بلال ) حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك ( فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير )
(3/1271)
15 - ( 1651 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدالعزيز ( يعني ابن رفيع ) عن تميم بن طرفة قال
Y
جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها قال فلم يرض فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضى فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ) ما حنثت يميني
[
ش ( درعي ومغفري ) الدرع قميص م زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو مؤنث وقد يذكر جـ دروع وأدرع ودراع والمغفر زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة جـ مغافر
(
ما حنثت يميني ) أي ما جعلتها ذات حنث بل جئت بارا بها وافيا بموجبها ]
(3/1272)
16 - ( 1651 )
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه )
[
ش ( وليترك يمينه ) أي فليحنث فيها ثم يكفر ]
(3/1272)
17 - ( 1651 )
حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي ( واللفظ لابن طريف ) قالا حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير )
(3/1272)
( 1651 ) -
وحدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ذلك
(3/1272)
18 - ( 1651 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال
Y
سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم ؟ والله لا أعطيك ثم قال لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير )
[
ش ( لولا أني سمعت ) جواب لولا محذوف أي ما أعطيتك ]
(3/1272)
( 1651 ) -
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك أربعمائة في عطائي
(3/1272)
19 - ( 1652 )
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبدالرحمن بن سمرة قال
Y
قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير )
قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث
(3/1273)
( 1652 ) -
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ح وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا المعتمر عن أبيه ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة
(3/1273)
4 -
باب يمين الحالف على نية المستحلف
(3/1273)
20 - ( 1653 )
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ( قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبدالله بن أبي صالح ) عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) وقال عمرو ( يصدقك به صاحبك )
[
ش ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستخلف ) قال الإمام النووي رضي الله عنه هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ]
(3/1274)
21 - ( 1653 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اليمين على نية المستحلف )
[
ش ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستخلف ) قال الإمام النووي رضي الله عنه هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ]
(3/1274)
5 -
باب الاستثناء
(3/1274)
22 - ( 1654 )
حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ( واللفظ لأبي الربيع ) قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال
Y
كان لسليمان ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله )
(3/1275)
23 - ( 1654 )
وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر ( واللفظ لابن أبي عمر ) قالا حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام )
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته )
[
ش ( وكان له دركا في حاجته ) أي سبب إدراك لها ووصول إليها وقال النووي هو اسم من الإدراك أي لحاقا قال الله تعالى لا تخاف دركا ]
(3/1275)
( 1654 ) -
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله أو نحوه
(3/1275)
24 - ( 1654 )
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق بن همام أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته )
[
ش ( لأطيفن ) قال النووي طاف بالشيء وأطاف به لغتان فصيحتان إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف وهو هنا كناية عن الجماع ]
(3/1275)
25 - ( 1654 )
وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون )
(3/1275)
( 1654 ) -
وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ( كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله )
(3/1275)
6 -
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام
(3/1275)
26 - ( 1655 )
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر منها
Y
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله )
[
ش ( لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله ) لج يلج لجاجا ولجاجة إذا لازم الشيء وواظبه كما في المصباح أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ثم لا ينقصها على أن يكفر بعده - آثم أي أكثر إثما
وقال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه قال واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء قال وأما قوله صلى الله عليه و سلم آثم - فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه ]
(3/1276)
7 -
باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم
(3/1276)
27 - ( 1656 )
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب ( واللفظ لزهير ) قالوا حدثنا يحيى ( وهو ابن سعيد القطان ) عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر
Y
أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال ( فأوف بنذرك )
(3/1277)
( 1656 ) -
وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة
(3/1277)
28 - ( 1656 )
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبدالله بن عمر حدثه
Y
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال ( اذهب فاعتكف يوما )
قال وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما هذا ؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا الناس فقال عمر يا عبدالله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها
[
ش ( بالجعرانة ) موضع قريب من مكة وهي في الحل وميقات للإحرام ويقال بالجعرانة
(
سبايا الناس ) السبايا جمع سبية كعطايا وعطية من سبيت العدو سبيا إذا أخذتهم عبيدا وإماء فالغلام سبي ومسبي والجارية سبية ومسبية وقوم سبى وصف بالمصدر ]
(3/1277)
( 1656 ) -
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه و سلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم
(3/1277)
2 -
م - ( 1656 ) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب
[
ش ( لم يعتمر منها ) هذا محمول على نفي علمه أي أنه لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر من الجعرانة الإثبات مقدم على النفي ]
(3/1277)
3 -
م - ( 1656 ) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي حدثنا حجاج ابن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم
(3/1277)
8 -
باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده
(3/1277)
29 - ( 1657 )
حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال
Y
أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الإجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه )
[
ش ( ما يسوى ) هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي وهذه اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطلق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه ]
(3/1278)
30 - ( 1657 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان
Y
أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك ؟ قال لا قال فأنت عتيق
قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه )
[
ش ( حدا لم يأته ) أي جزاء وعقوبة فهو مفعول من أجله وقوله لم يأته صفة له أي لم يفعله يعني لم يفعل موجبه ]
(3/1278)
( 1657 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني محمد ابن المثنى حدثنا عبدالرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه ( حدا لم يأته ) وفي حديث وكيع ( من لطم عبده ) ولم يذكر الحد
(3/1278)
31 - ( 1658 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير ( واللفظ له ) حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال
Y
لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أعتقوها ) قالوا ليس لهم خادم غيرها قال ( فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها )
[
ش ( امتثل منه ) قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما فعل بك
(
إلا خادم واحدة ) هكذا هو في جميع النسخ والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة ]
(3/1279)
32 - ( 1658 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال
Y
عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعتقها
[
ش ( عجل شيخ فلطم خادما له ) أي في الغضب وأظهر بوادر غضبه على خادمه فلطم وجهها
(
عجز عليك إلا حر وجهها ) معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها والحر الوجه صفحته وما رق من بشرته وحر كل شيء أفضله وأرفعه ويحتمل أن يكون مراده بقوله عجز عليك أي امتنع عليك ]
(3/1279)
( 1658 ) -
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس
[
ش ( البز ) الثياب من الكتان أو القطن جـ بزوز ]
(3/1279)
33 - ( 1658 )
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك ؟ قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن
Y
أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة ؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعتقه
(3/1279)
( 1658 ) -
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك ؟ فذكر بمثل حديث عبدالصمد
(3/1279)
34 - ( 1659 )
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال
Y
قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي ( اعلم أبا مسعود ) فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يقول ( اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ) قال فألقيت السوط من يدي فقال ( اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا
(3/1280)
( 1659 ) -
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ح وحدثني زهير ابن حرب حدثنا محمد بن حميد ( وهو المعمري ) عن سفيان ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبدالواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدي السوط من هيبته
(3/1280)
35 - ( 1659 )
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال
Y
كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا ( اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال ( أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار )
(3/1280)
36 - ( 1659 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود
Y
أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والله لله أقدر عليك منك عليه ) قال فأعتقه
(3/1280)
( 1659 ) -
وحدثنيه بشر بن خالد أخبرنا محمد ( يعني ابن جعفر ) عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/1280)
9 -
باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
(3/1280)
37 - ( 1660 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبدالرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال
Y
قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ( من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال )
[
ش ( إلا أن يكون كما قال ) أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة كما قال مالكه فلا يحد في الآخرة ]
(3/1282)
( 1660 ) -
وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه و سلم نبي التوبة
[
ش ( نبي التوبة ) قال القاضي وسمي بذلك لأنه بعث - صلى الله عليه و سلم - بقبول التوبة بالقول والاعتقاد وقال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع من الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع ]
(3/1282)
10 -
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه
(3/1282)
38 - ( 1661 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال
Y
مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلقيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال ( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم )
[
ش ( بالربذة ) هو موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي الله عنه وبه كانت وفاته فدفن فيه
(
لو جمعت بينهما كانت حلة ) إنما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد
(
إنك امرؤ فيك جاهلية ) أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية ففيك خلق من أخلاقهم
(
من سب الرجال سبوا أباه وأمه ) معنى هذا الاعتذار عن سببه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه ]
(3/1282)
39 - ( 1661 )
وحدثناه أحمد بن يونس حدثنا زهير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) قال قلت على حال ساعتي من الكبر ؟ قال ( نعم ) وفي رواية أبي معاوية ( نعم على حال ساعتك من الكبر ) وفي حديث عيسى ( فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ) وفي حديث زهير ( فليعنه عليه ) وليس في حديث أبي معاوية ( فليبعه ) ولا ( فليعنه ) انتهى عند قوله ( ولا يكلفه ما يغلبه )
[
ش ( فليبعه وفي رواية فليعنه عليه ) قال النووي هذه الثانية هي الصواب والموافقة لباقي الرواية الروايات ]
(3/1282)
40 - ( 1661 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال
Y
رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك ؟ قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه )
[
ش ( وخولكم ) الخول مثال الخدم والحشم وزنا ومعنى من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك قال تعالى { وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم } الواحد خائل ]
(3/1282)
41 - ( 1662 )
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق )
(3/1284)
42 - ( 1663 )
وحدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وفقد ولى حره ودخانه فلقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين )
قال داود يعني لقمة أو لقمتين
[
ش ( وقد ولى حره ودخانه ) الولى مثل الرمى القرب أي ومن حق من ولى حر شيء وشدته أن يلي قره وراحته فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته
(
مشفوها ) المشفوه القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا ]
(3/1284)
11 -
باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله
(3/1284)
43 - ( 1664 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين )
(3/1284)
( 1664 ) -
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيدالله ح وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث مالك
(3/1284)
44 - ( 1665 )
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( للعبد المملوك المصلح أجران ) والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك
قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها
قال أبو الطاهر في حديثه ( للعبد المصلح ) ولم يذكر المملوك
[
ش ( المصلح ) هو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وإن له أجرين لقيامه بالحقين ولا نكساره بالرق ]
(3/1284)
( 1665 ) -
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده
(3/1284)
45 - ( 1666 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران ) قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد
[
ش ( مزهد ) المزهد القليل المال ]
(3/1285)
( 1666 ) -
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد
(3/1285)
46 - ( 1667 )
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها وقال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له )
[
ش ( نعما ) فيها ثلاث لغات إحداها كسر النون مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ما هو فأدغمت الميم في الميم
(
وصحابة ) الصحابة هنا بمعنى الصحبة ]
(3/1285)
12 -
باب من أعتق شركا له في عبد
(3/1285)
47 - ( 1501 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق )
[
ش ( من أعتق شركا له في عبد ) قال الإمام النووي قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها وعجب من إعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها وسبق هناك شرحها ]
(3/1285)
48 - ( 1501 )
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق )
(3/1285)
49 - ( 1501 )
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق )
(3/1285)
( 1501 ) -
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) كلاهما عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ( يعني ابن زيد ) كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث وليس في حديثهم ( وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق ) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في حديث الليث ابن سعد
(3/1285)
50 - ( 1501 )
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبدالله عن أبيه
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا )
[
ش ( ولا وكس ولا شطط ) قال العلماء الوكس الغش والبخس وأما الشطط فهو الجور يقال شط الرجل وأشط واشتط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة ]
(3/1285)
51 - ( 1501 )
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد )
(3/1285)
52 - ( 1502 )
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال ( يضمن )
[
ش ( يعني الآخر إذا كان موسرا ]
(3/1285)
53 - ( 1503 )
وحدثناه عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ( من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر في ماله )
[
ش ( شقيصا ) هكذا هو في معظم النسخ شقيصا بالياء وفي بعضها شقصا بحذفها وكذا سبق في كتاب العتق وهما لغتان شقص وشقيص كنصف ونصيف أي نصيب ]
(3/1285)
54 - ( 1503 )
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه )
[
ش ( استسعى ) الاستسعاء هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق
(
غير مشقوق عليه ) أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه ]
(3/1285)
55 - ( 1503 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه )
(3/1285)
56 - ( 1668 )
حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين
Y
أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا
[
ش ( فجزأهم ) هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم
(
ثم أقرع بينهم ) أي هيأهم للقرعة على العتق
(
وأرق أربعة ) أي أبقى حكم الرق على أربعة
(
وقال له قولا شديدا ) معناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لو علمنا ما صلينا عليه ]
(3/1288)
57 - ( 1668 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين
(3/1288)
( 1668 ) -
وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث ابن علية وحماد
(3/1288)
13 -
باب جواز بيع المدبر
(3/1288)
58 - ( 997 )
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله
Y
أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من يشتريه مني ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه
قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيا مات عام أول
[
ش ( أعتق غلاما له عن دبر ) أي دبره فقال له أنت حر بعد موتي وسمي هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة
(
فاشتراه نعيم بن عبدالله وفي رواية فاشتراه ابن النخام ) هكذا هو في جميع النسخ ابن النحام قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم ) والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل هي النحنحة ]
(3/1288)
59 - ( 997 )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول
Y
دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة الزبير
(3/1288)
( 997 ) -
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار
(3/1288)
( 997 ) -
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ( يعني الحزامي ) عن عبدالمجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله ح وحدثني عبدالله بن هاشم حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد ) عن الحسين بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبدالله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1288)
28 -
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
(3/1288)
1 -
باب القسامة
(3/1288)
[
ش ( القسامة ) قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى ]
(3/1288)
1 - ( 1669 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ( قال يحيى وحسبت قال ) وعن رافع بن خديج أنهما قالا
Y
خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هو وحويصة ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كبر ) ( الكبر في السن ) فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه و سلم مقتل عبدالله بن سهل فقال لهم ( أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ؟ ) ( أو قاتلكم ) قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ ) قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى عقله
[
ش ( فذهب عبدالرحمن ليتكلم ) معنى هذا القول أن المقتول هو عبدالله وله أخ اسمه عبدالرحمن ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة وهما أكبر سنا من عبدالرحمن فلما أراد عبدالرحمن أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( كبر ) أي ليتكلم أكبر منك
واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبدالرحمن لا حق فيها لابني عمه وإنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها
(
الكبر في السن ) منصوب باضمار يريد ونحوها
(
فتستحقون صاحبكم ) فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه
(
فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ) أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلمية
(
أعطى عقله ) أي ديته من عنده كما قال في الرواية الأخرى فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبله كراهة إبطال دمه ]
(3/1291)
2 - ( 1669 )
وحدثني عبيد الهل بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج
Y
أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كبر الكبر ) أو قال ( ليبدأ الأكبر ) فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ ) قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ ) قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبله
قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه
[
ش ( فيدفع برمته ) أي يسلم إليكم بحبله الذي شد به لئلا يهرب ثم اتسع فيه حتى قالوا أخذه برمته قال في المصباح الرمة القطعة من الحبل وأخذت الشيء برمته أي جميعه وأصله أن رجلا باع بعيرا وفي عنقه حبل فقيل ادفعه برمته ثم صار كالمثل في كل مالا ينقص ولا يؤخذ منه شيء
(
فوداه ) أي دفع ديته يقال ودي القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس ثم سمى ذلك المال دية كعدة تسمية بالمصدر
(
فدخلت مربدا لهم ) المربد هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس والربد الحبس ومعنى ركضتني رفستني وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا ]
(3/1291)
( 1669 ) -
وحدثنا القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة
(3/1291)
2 -
م - ( 1669 ) حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم
(3/1291)
3 - ( 1669 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
Y
أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه و سلم شأن عبدالله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لهم ( تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم ؟ ) ( أو صاحبكم ) قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال ( فتبرئكم يهود بخمسين ؟ ) فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عقله من عنده
[
ش ( فوجد في شربة ) هو حوض يكون في أصل النخلة وجمعه شرب كثمرة وثمر ]
(3/1291)
4 - ( 1669 )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
Y
أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده
قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد
[
ش ( ركضتني فريضة ) المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد ]
(3/1291)
5 - ( 1669 )
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجد أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
[
ش ( من إبل الصدقة ) قال بعض العلماء إنها غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لإصناف سماهم الله تعالى وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل قال النووي فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة ]
(3/1291)
6 - ( 1669 )
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه
Y
أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمحيصة ( كبر كبر ) ( يريد السن ) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؟ ) فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) قالوا لا قال ( فتحلف لكم يهود ؟ ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار
فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء
[
ش ( وطرح في عين أو فقير ) الفقير هنا على لفظ الفقير في لآدميين والفقير هنا البئر القريبة من القعر الواسعة الفم وقيل هو الحفيرة التي تكون حول النخل
(
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم إما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا ]
(3/1291)
7 - ( 1670 )
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب ) أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأنصار
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
[
ش ( أقر القسامة ) في النهاية القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل وزاد في الفائق يتخيرهم الولي ( أي بتخير الخمسين ) وقسمهم أن يقولوا بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ]
(3/1295)
8 - ( 1670 )
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود
(3/1295)
( 1670 ) -
وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد ) حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث ابن جريج
(3/1295)
2 -
باب حكم المحاربين والمرتدين
(3/1295)
9 - ( 1671 )
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم ( واللفظ ليحيى ) قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا
[
ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي الله عنه واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة
(
عرينة ) قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي
(
فاجتووها ) معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف
(
ثم مالوا على الرعاة ) وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب
(
وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين
(
سمل أعينهم ) هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى
(
وتركهم في الحرة ) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا ]
(3/1296)
10 - ( 1671 )
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس
Y
أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ ) فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا
وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم
[
ش ( عكل ) قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح ]
(3/1296)
11 - ( 1671 )
وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم قوم من عكل أو عرينة فاجتوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان
قال وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون
[
ش ( بلقاح ) جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي الناقة ذات الدر ]
(3/1296)
12 - ( 1671 )
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر السمان قالا حدثنا ابن عون حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا فقلت إياي حدث إنس قدم على النبي صلى الله عليه و سلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا عنبسة ؟ قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا
(3/1296)
( 1671 ) -
وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين ( وهو ابن بكير الحراني ) أخبرنا الأوزاعي ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم
[
ش ( ولم يحسمهم ) أي لم يكوهم والحسم في اللغة كي العرق بالنار لينقطع الدم ]
(3/1296)
13 - ( 1671 )
وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم ( وهو البرسام ) ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم
[
ش ( الموم ) هو نوع من اختلال العقل ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر وهو معرب وأصل اللفظة سريانية
(
قائفا ) القائف هو الذي يتتبع الآثار ويميزها ]
(3/1296)
( 1671 ) -
حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ع أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه و سلم رهط من عرينة وفي حديث سعيد من عكل وعرينة بنحو حديثهم
(3/1296)
14 - ( 1671 )
وحدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه و سلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء
(3/1296)
3 -
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
(3/1296)
15 - ( 1672 )
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك
Y
أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقال لها ( أقتلك فلان ؟ ) فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأرشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بين حجرين
[
ش ( على أوضاح لها ) أي لأجل حلى لها من قطع فضة ذكر أهل اللغة أن الفضة تسمى وضحا لبياضها ويجمع على أوضاح
(
وبها رمق ) الرمق هو بقية الحياة والروح ]
(3/1299)
( 1672 )
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني بن الحارث ) ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين
[
ش ( فرضخ رأسه بين حجرين ) قال النووي رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ ]
(3/1299)
16 - ( 1672 )
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس
Y
أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات
[
ش ( القليب ) هو البئر ]
(3/1299)
( 1672 ) -
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله
(3/1299)
17 - ( 1672 )
وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك
Y
أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرض رأسه بالحجارة
[
ش ( فأومت ) يريد أومأت أي أشارت كما قال الشاعر
أومى إلى الكوماء هذا طارق ... نحرتني الأعداء إن لم تنحرى ]
(3/1299)
4 -
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه
(3/1299)
18 - ( 1673 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال
Y
قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ( وقال ابن المثنى ثنيتيه ) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له )
[
ش ( يعلى بن منية ) منية هي أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية
(
فعض أحدهما صاحبه ) المعضوض هو يعلى وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى قال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره في وقت أو وقتين
(
فنزع ثنيته ) أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه والثنية واحد الثنايا مقدم الأسنان
(
الفحل ) الذكر من الحيوان ]
(3/1300)
( 1673 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1300)
19 - ( 1673 )
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين
Y
أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأبطله وقال ( أردت أن تأكل لحمه ؟ )
(3/1300)
20 - ( 1674 )
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى
Y
أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأبطلها وقال ( أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل ؟ )
[
ش ( أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل ) أي تعض ذراعه بأطراف أسنانك كما يعض الجمل قال أهل اللغة القضم بأطراف الأسنان ]
(3/1301)
21 - ( 1673 )
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
Y
أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها )
[
ش ( فاستعدى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) يقال استعديت الأمير على الظالم أي طلبت منه النصرة فأعداني عليه أي أعانني ونصرني فالاستعداء طلب التقوية والنصرة
(
ما تأمرني تأمرني أن آمره ) ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك ]
(3/1301)
22 - ( 1674 )
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال
Y
أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه ( يعني الذي عضه ) قال فأبطلها النبي صلى الله عليه و سلم وقال ( أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟ )
[
ش ( فأبطلها النبي صلى الله عليه و سلم ) أي حكم بأن لا ضمان على المعضوض وكذلك معنى قوله فأهدر ثنيته ]
(3/1301)
23 - ( 1674 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال
Y
غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ( قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر ) فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيتا النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته
(3/1301)
( 1674 ) -
وحدثناه عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه
(3/1301)
5 -
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
(3/1301)
24 - ( 1675 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس
Y
أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( القصاص القصاص ) فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله ) قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )
[
ش ( القصاص القصاص ) هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه
(
والله لا يقتص منها ) ليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه و سلم بل المراد الرغبة إلى مستحقي القصاص أن يعفوا وإلى النبي صلى الله عليه و سلم في الشفاعة إليهم في العفو
(
لأبره ) أي لجعله بارا صادقا في يمينه قال النووي لكرامته عليه ]
(3/1302)
6 -
باب ما يباح به دم المسلم
(3/1302)
25 - ( 1676 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة )
[
ش ( لا يحل دم إمرئ مسلم ) أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه
(
إلا بإحدى ثلاث ) أي علل ثلاث
(
الزان ) هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك
(
والنفس بالنفس ) المراد به القصاص بشرطه
(
والتارك لدينه المفارق للجماعة ) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج ]
(3/1302)
( 1676 ) -
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
(3/1302)
26 - ( 1676 )
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ( واللفظ لأحمد ) قالا حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال
Y
قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة ( شك فيه أحمد ) والثيب الزاني والنفس بالنفس )
قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله
(3/1302)
( 1676 ) -
وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء قالا حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله ( والذي لا إله غيره )
(3/1302)
7 -
باب بيان إثم من سن القتل
(3/1302)
27 - ( 1677 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لابن أبي شيبة ) قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل )
[
ش ( لا تقتل نفس ظلما ) هذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر من يعمل به إلى يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح ( من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة ) وللحديث الصحيح ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) وللحديث الصحيح ( ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة )
(
كفل ) الكفل الجزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف ]
(3/1303)
( 1677 ) -
وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس ( لأنه سن القتل ) لم يذكرا أول
(3/1303)
8 -
باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
(3/1303)
28 - ( 1678 )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن عبدالله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )
[
ش ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) فيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن ( أول ما يحاسب به العبد صلاته ) لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد ]
(3/1304)
( 1678 ) -
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) ح وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة ( يقضى ) وبعضهم قال ( يحكم بين الناس )
(3/1304)
9 -
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
(3/1304)
29 - ( 1679 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي ( وتقاربا في اللفظ ) قالا حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ) ثم قال ( أي شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس البلدة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي يوم هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس يوم النحر ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فإن دماءكم وأموالكم ( قال محمد وأحسبه قال ) وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا ( أو ضلالا ) يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ) ثم قال ( ألا هل بلغت ؟ )
قال ابن حبيب في روايته ( ورجب مضر ) وفي رواية أبي بكر ( فلا ترجعوا بعدي )
[
ش ( إن الزمان قد استدار ) قال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه و سلم في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر
وصادفت حجة النبي صلى الله عليه و سلم تحريمهم وقد طابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض
وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه
(
ذو القعدة وذو الحجة ) هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغى قليلة كسر القاف وفتح الحاء
(
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ) إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه و سلم إلى مضر
(
أي شهر هذا ) هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم
(
قلنا الله ورسوله أعلم ) هذا من حسن أدبهم فإنهم علموا أنه صلى الله عليه و سلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون
(
فإن دماءكم وأموالكم ) المراد بهذ كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك ]
(3/1305)
30 - ( 1679 )
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن أبي بكرة عن أبيه قال
Y
لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخظامه فقال ( أتدرون أي يوم هذا ؟ ) قالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال ( أليس بيوم النحر ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فأي شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال ( أليس بذي الحجة ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال ( أليس بالبلدة ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب )
قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا
[
ش ( وأخذ إنسان بخطامه ) إنما أخذ بخطامه ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبه
(
ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما ) انكفأ أي انقلب والأملح هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر
(
وإلى جزيعة من الغنم ) ورواه بعضهم جزيعة وكلاهما صحيح والأول هو المشهور في رواية المحدثين وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة وهي القليل من الشيء يقال جزع له من ماله أي قطع وبالثاني ضبطه ابن فارس في المجمل وقال وهي من الغنم وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة ]
(3/1305)
( 1679 ) -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه و سلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه ( أو قال بخطامه ) فذكر نحو حديث يزيد بن زريع
(3/1305)
31 - ( 1679 )
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة وعن أبي بكرة وعن رجل آخر هو نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قالا حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد ( وسمى الرجل حميد بن عبدالرحمن ) عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر فقال ( أي يوم هذا ؟ ) وساقوا الحديث بمثل ابن عون غير أنه لا يذكر ( وأعراضكم ) ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث ( كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت ؟ ) قالوا نعم قال ( اللهم اشهد )
(3/1305)
10 -
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه
(3/1305)
32 - ( 1680 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال
Y
إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أقتلته ؟ ) ( فقال إنه لم يعترف أقمت عليه البينة ) قال نعم قتلته قال ( كيف قتلته ؟ ) قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ ) قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال ( فترى قومك يشترونك ؟ ) قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال ( دونك صاحبك ) فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن قتله فهو مثله ) فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت ( إن قتله فهو مثله ) وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ ) قال يا نبي الله ( لعله قال ) بلى قال ( فإن ذاك كذاك ) قال فرمى بنسعته وخلى سبيله
[
ش ( بنسعة ) هي حبل من جلود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده بها
(
فقال إنه لو لم يعترف ) هذا قول القائد الذي هو ولى القتيل أدخله الرواي بين سؤال النبي صلى الله عليه و سلم وبين جواب القاتل يريد أنه لا مجال له في الإنكار
(
نختبط ) أي نجمع الخبط وهو ورق السمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمه علفا
(
على قرنه ) أي جانب رأسه
(
إن قتله فهو مثله ) الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا
(
فرجع ) أي فأبلغه رجل كلام النبي صلى الله عليه و سلم فرجع
(
أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ) أراد بالصاحب هنا أخاه المقتول قال ابن الأثير البوء أصله اللزوم فيكون المعنى أن يلتزم ذنبك وذنب أخيك ويتحملهما وقال النووي قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه ]
(3/1307)
33 - ( 1680 )
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال
Y
أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( القاتل والمقتول في المنار ) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلى عنه
قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى
[
ش ( فأفاد ولي المقتول منه ) أي حكم صلى الله عليه و سلم بإجراء القود وهو القصاص ومكنه منه
(
القاتل والمقتول في النار ) ليس المراد به في هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه و سلم بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض ]
(3/1307)
11 -
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
(3/1307)
34 - ( 1681 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
Y
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينه فقضى فيه النبي صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو أمة
[
ش ( فطرحت جنينها ) أي ألقته ميتا
(
فقضى فيه ) أي حكم في جنينها النبي صلى الله عليه و سلم
(
بغرة عبد أو أمة ) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة وأو هنا للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما
قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وأصل الغرة بياض في الوجه
ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة قال ولا يجزئ الأسود قال ولولا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولا قتصر على قوله عبد أو أمة
قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم ]
(3/1309)
35 - ( 1681 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال
Y
قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
[
ش ( ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ) قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة فعبر بعليها عن لها
(
وأن العقل على عصبتها ) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية ]
(3/1309)
36 - ( 1681 )
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال
Y
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولد ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع
[
ش ( كيف أغرم ) الغرم أداء شيء لازم قال في المصباح غرمت الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب إذا أديته غرما ومغرما وغرامة
(
ولا استهل ) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا
(
فمثل ذلك يطل ) أي يهدر ولا يضمن يقال طل دمه إذا أهدر وطله الحاكم أهدره ويقال أطله أيضا فطل هو وأطل مبنيين للمفعول
(
إنما هذا من إخوان الكهان ) قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله والثاني أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي فيه بل هو حسن ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله ( كسجع الأعراب ) فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم ]
(3/1309)
( 1681 ) -
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ؟ ولم يسم حمل بن مالك
[
ش ( كيف نعقل ) أي كيف ندى ]
(3/1309)
37 - ( 1682 )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال
Y
ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أسجع كسجع الأعراب ؟ )
قال وجعل عليهم الدية
[
ش ( ضرتها ) قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحدة بالأخرى ]
(3/1310)
38 - ( 1682 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة
Y
أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها ( أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ؟ ومثل ذلك يطل ؟ قال فقال ( سجع كسجع الأعراب ؟ )
(3/1310)
( 1682 ) -
حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل
(3/1310)
2 -
م - ( 1682 ) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة
(3/1310)
39 - ( 1689 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأبي بكر ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال
Y
استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة
[
ش ( ملاص المرأة ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ملاص وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة قال أهل اللغة يقال أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا قال القاضي قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاما ]
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1311)
29 -
كتاب الحدود
(3/1311)
1 -
باب حد السرقة ونصابها
(3/1311)
1 - ( 1684 )
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى ) ( قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة ) عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت
Y
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
[
ش ( يقطع السارق ) قال القاضي عياض رضي الله عنه صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالستعداء إلى ولا ة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه ]
(3/1311)
( 1684 ) -
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد
(3/1311)
2 - ( 1684 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع ( واللفظ للوليد وحرملة ) قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا )
(3/1311)
3 - ( 1684 )
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى ( واللفظ لهارون وأحمد ) ( قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث
Y
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه )
(3/1311)
4 - ( 1684 )
حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة
Y
أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا )
(3/1311)
( 1684 ) -
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبدالله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبدالله بن الهاد بهذا الإسناد مثله
(3/1311)
5 - ( 1685 )
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
Y
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
[
ش ( المجن ) اسم لكل ما يستجن به أي يستتر
(
حجفة ) الحجفة الترس من جلد بلا خشب جـ حجف وهي الدرقة وهي الترس مجروران بدل من المجن
(
ترس ) الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه جـ أتراس وتراس وتروس وترسة ]
(3/1311)
( 1685 ) -
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة وهو يؤمئذ ذو ثمن
(3/1311)
6 - ( 1686 )
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
(3/1311)
( 1686 ) -
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم
(3/1311)
7 - ( 1687 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )
[
ش ( لعن الله السارق يسرق البيضة ) قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدرر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة ]
(3/1311)
( 1687 ) -
حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول ( إن سرق حبلا وإن سرق بيضة )
(3/1311)
2 -
باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
(3/1311)
8 - ( 1688 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
Y
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) ثم قام فاختطب فقال ( أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
وفي حديث رمح ( إنما هلك الذين من قبلكم )
[
ش ( ومن يجترئ عليه ) أي لا يتجاسر على الكلام في ذلك أحد لمهابته
(
إلا أسامة حب رسول الله ) أي ولكن أسامة بن زيد يجسر على ذلك فإنه حبه صلى الله عليه و سلم أي حبيبه ]
(3/1311)
9 - ( 1688 )
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم
Y
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها
قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
(3/1311)
10 - ( 1688 )
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس
[
ش ( تستعير المتاع ) قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع ]
(3/1311)
11 - ( 1689 )
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر
Y
أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه و سلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها ) فقطعت
(3/1311)
3 -
باب حد الزنى
(3/1311)
12 - ( 1690 )
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )
[
ش ( قد جعل الله لهن سبيلا ) إشارة إلى قوله تعالى { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين
(
البكر بالبكر والثيب بالثيب ) ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب ]
(3/1316)
( 1690 ) -
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله
(3/1316)
13 - ( 1690 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبدالأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال
Y
كان نبي الله صلى الله عليه و سلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة )
[
ش ( كرب لذلك وتربد له وجهه ) كرب أي لما أصابه الكرب وهو المشقة وتربد وجهه أي علته غبرة والربدة تغير البياض إلى السواد وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحي قال الله تعالى { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا } ]
(3/1316)
14 - ( 1690 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ( البكر يجلد وينفي والثيب يجلد ويرجم ) لا يذكران سنة ولا مائة
(3/1316)
4 -
باب رجم الثيب في الزنى
(3/1316)
15 - ( 1691 )
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع عبدالله بن عباس يقول
Y
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
[
ش ( فكان مما أنزل عليه آية الرجم ) أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه
(
أو كان الحبل ) بأن كانت المرأة حبلى ولم يعلم لها زوج ولا سيد ]
(3/1317)
( 1691 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد
(3/1317)
5 -
باب من اعترف على نفسه بالزنى
(3/1317)
16 - ( 1691 )
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال
Y
أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أبك جنون ؟ ) قال لا قال ( فهل أحصنت ؟ ) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اذهبوا به فارجموه )
قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
[
ش ( فتنحى تلقاء وجهه ) أي تحول الرجل من الجانب الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم إلى الجانب الآخر
(
حتى ثنى عليه أربع مرات ) هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات
(
بالمصلى ) المراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة
(
فلما أذلقته ) أي أصابته بحدها ]
(3/1317)
( 1691 ) -
ورواه الليث أيضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله
(3/1317)
2 -
م - ( 1691 ) وحجدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبدالله كما ذكر عقيل
(3/1317)
3 -
م - ( 1691 ) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ابن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
(3/1317)
17 - ( 1692 )
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال
Y
رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فلعلك ؟ ) قال لا والله إنه قد زنى الأخر قال فرجمه ثم خطب فقال ( ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه )
[
ش ( أعضل ) أي مشتد الخلق
(
فلعلك قال لا ) معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنى واعتذاره بشبهة يتعلق بها كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت أو غمزت فاقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك
(
الأخر ) معناه الأرذل والأبعد والأدنى وقيل اللئيم وقيل الشقي وكله متقارب ومراده نفسه فحقرها وعابها لاسيما وقد فعل الفاحشة وقيل إنها كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح
(
نفرنا غازين ) أي ذهبنا إلى الحرب
(
خلف أحدهم ) أي تخلف أحد هؤلاء عن الغزو معنا
(
له نبيب كنبيب التيس ) النبيب صوت التيس عند السفاد
(
يمنح أحدكم الكثبة ) يمنح أي يعطي والكثبة القليل من اللبن أو غيره ومفعول يمنح محذوف أي إحداهن والمراد إحدى النساء المغيبات أي اللاتي غاب عنهن أزواجهن
(
إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه ) أي إن مكنني الله تعالى منه وأقدرني عليه لأمنعنه عن ذلك بعقوبة وفي الصحاح نكل به تنكيلا أي جعله نكالا وعبرة لغيره ]
(3/1319)
18 - ( 1692 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول
Y
أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا ) ( أو نكلته )
قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات
[
ش ( أشعث ) الأشعث متغير الرأس ومتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن والترجيل
(
ذي عضلات ) قال أهل اللغة العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة
(
عليه إزار ) أي ليس عليه رداء
(
ينب نبيب التيس ) أي يصوت كصوته عند السفاد وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توقانه إليه
(
إلا جعلته نكالا ) أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة ]
(3/1319)
( 1692 ) -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا
(3/1319)
19 - ( 1693 )
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ( واللفظ لقتيبة ) قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لماعز بن مالك ( أحق ما بلغني عنك ؟ ) قال وما بلغك عني ؟ قال ( أنك وقعت بجارية آل فلان ) قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم
(3/1320)
20 - ( 1694 )
حدثني محمد بن المثنى حدثني عبدالأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد
Y
أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه و سلم مرارا قال ثم سأل قومه ؟ فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة ( يعني الحجارة ) حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا من العشي فقال ( أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به ) قال فاستغفر له ولا سبه
[
ش ( إني أصبت فاحشة ) أراد بالفاحشة هنا الزنى
(
فأقمه علي ) أي فأقم حده علي
(
بقيع الغرقد ) موضع بالمدينة وهو مقبرتها
(
فرميناه بالعظم والمدر والخزف ) العظم معروف والمدر الطين المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر
(
فاشتد واشتددنا خلفه ) أي عدا وأسرع للفرار وعدونا خلفه
(
حتى أتى عرض الحرة ) عرض الحرة أي جانبها والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود
(
بجلاميد الحرة ) أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد
(
على أن لا أوتى ) أن مخففة واسمها ضمير الشأن أي ليكن لازما على هذا الشأن وهو لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره
(
فما استغفر له ولا سبه ) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره صلى الله عليه و سلم ]
(3/1320)
21 - ( 1694 )
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه وقال في الحديث
Y
فقام النبي صلى الله عليه و سلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ) ولم يقل ( في عيالنا )
(3/1320)
( 1694 ) -
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنى ثلاث مرات
(3/1320)
22 - ( 1695 )
وحدثنا محمد بن العلاء الهمذاني حدثنا يحيى بن يعلى ( وهو ابن الحارث المحاربي ) عن غيلان ( وهو ابن جامع المحاربي ) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
Y
جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فيم أطهرك ؟ ) فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أبه جنون ؟ ) فأخبر أنه ليس بمجنون فقال ( أشرب خمرا ؟ ) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أزنيت ؟ ) فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال ( استغفروا لماعز بن مالك ) قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم )
قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال ( وما ذاك ؟ ) قالت إنها حبلى من الزنى فقال ( آنت ؟ ) قالت نعم فقال لها ( حتى تضعي ما في بطنك ) قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال ( إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ) فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله قال فرجمها
[
ش ( يحيى بن يعلى عن غيلان ) هكذا هو في النسخ عن يحيى بن يعلى عن غيلان قال القاضي والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان - فزاد في الإسناد عن أبيه
(
ويحك ) قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها
(
فاستنكهه ) أي شم رائحة فمه طلب نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم
(
غامد ) بطن من جهينة
(
إنها حبلى من الزنى ) أرات إني حبلى من الزنى فعبرت عن نفسها بالغيبة
(
فكفلها رجل من الأنصار ) أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى
(
إلى رضاعه ) إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعا مجازا ]
(3/1321)
23 - ( 1695 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ( وتقاربا في لفظ الحديث ) حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه
Y
أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قومه فقال ( أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ؟ ) فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم
قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال ( إما لا فاذهبي حتى تلدي ) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه و سلم سبع إياها فقال ( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له )
ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت
[
ش ( إما لا فاذهبي ) هو بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم وبالإمالة الأصل إن ما فأدغمت النون في الميم وحذف فعل الشرط فصار إما لا ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك
(
فيقبل خالد ) حكاية للحال الماضية أي فأقبل
(
فتنضح ) روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ومعناه ترشش وانصب
(
صاحب مكس ) معنى المكس الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما قال الشاعر
وفي كل أسواق العراق إتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم ]
(3/1321)
24 - ( 1696 )
حدثني أبو غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين
Y
أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه و سلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه و سلم وليها فقال ( أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ) ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه و سلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها ؟ يا نبي الله وقد زنت فقال ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ )
[
ش ( أصبت حدا ) أي ارتكبت أمرا يوجب الحد
(
فشكت عليها ثيابها ) هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها
(
جادت بنفسها ) أي أخرجت روحها ودفعتها لله تعالى ]
(3/1324)
( 1696 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان عن مسلم حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله
(3/1324)
25 - ( 1697 / 1698 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا
Y
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )
قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت
[
ش ( أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ) معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله
(
وهو أفقه منه ) قال العلماء يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك بالله فإنه من جفاء الأعراب
(
عسيفا ) العسيف هو الأجير وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء
(
على هذا ) يشير إلى خصمه وهو زوج مزنية ابنه وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها
(
فافتديت ) أي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ووليدة أي جارية وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه
(
الوليدة والغنم رد ) أي مردودة ومعناه يجب ردها إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء
(
واغد يا أنيس ) قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمها فرجمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع ]
(3/1324)
( 1698 ) -
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
(3/1326)
6 -
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى
(3/1326)
26 - ( 1699 )
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جاء يهود فقال ( ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ) قالوا نسود وجوهمما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما
قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه
[
ش ( ما تجدون في التوراة ) قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونه في كتابهم
(
ونحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما وفي بعضها بجملهما وفي بعضها نحممهما وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على حمل ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما ]
(3/1326)
27 - ( 1699 )
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بهما وساقوا الحديث بنحوه
(3/1326)
( 1699 ) -
وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع
(3/1326)
28 - ( 1700 )
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال
Y
مر على النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه و سلم فقا ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز و جل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه } [ 5 / المائدة / 41 ] يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه و سلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [ 5 / المائدة / 44 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [ 5 / المائدة / 45 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [ 5 / المائدة / 47 ] في الكفار كلها
[
ش ( محمما ) أي مسود الوجه من الحممة الفحمة ]
(3/1327)
( 1700 ) -
حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية
(3/1327)
28 -
م - ( 1701 ) وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته
[
ش ( وامرأته ) أي صاحبته التي زنى بها ولم يرد زوجته وفي رواية وامرأة ]
(3/1328)
( 1701 ) -
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة
(3/1328)
29 - ( 1702 )
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى
Y
هل رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها ؟ قال لا أدري
(3/1328)
30 - ( 1703 )
وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )
[
ش ( فليجلدها الحد ) أي الحد اللائق بها المبين في الآية وهي قوله تعالى { فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
(
ولا يثرب عليها ) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ]
(3/1328)
31 - ( 1703 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ( ثم ليبعها في الرابعة )
(3/1328)
32 - ( 1703 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة
Y
إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير )
قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة
وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل
(3/1328)
33 - ( 1704 )
وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل
(3/1329)
( 1704 ) -
حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة
(3/1329)
7 -
باب تأخير الحد عن النفساء
(3/1329)
34 - ( 1705 )
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن قال خطب علي فقال
Y
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أحسنت )
[
ش ( أقيموا على أرقائكم الحد ) الأرقاء جمع رقيق بمعنى المملوك عبدا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم فإن نفعها يصل إليكم وإليهم ]
(3/1330)
( 1705 ) -
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث ( اتركها حتى تماثل )
[
ش ( تماثل ) أي تقارب البرء والأصل تتماثل ]
(3/1330)
8 -
باب حد الخمر
(3/1330)
35 - ( 1706 )
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين
قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر
[
ش ( أخف الحدود ) منصوب بفعل محذوف أي اجلده كأخف الحدود أو اجعله كأخف الحدود ]
(3/1330)
( 1706 ) -
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل فذكر نحوه
(3/1330)
36 - ( 1706 )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك
Y
أن نبي الله صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين
[
ش ( ودنا الناس من الريف والقرى ) الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار - أكثروا من شرب الخمر فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها
(
أرى أن تجعلها ) يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود ]
(3/1330)
( 1706 ) -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله
(3/1330)
37 - ( 1706 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
(3/1330)
38 - ( 1707 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن ابن أبي عروبة عن عبدالله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( واللفظ له ) أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال
Y
شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أن رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها ( فكأنه وجد عليه ) فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه
[
ش ( شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد ) أي حضرت عنده بالمدينة وهو خليفة والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أتى به من الكوفة كان واليا عليها وكان شاربا سيء السيرة صلى بالناس الصبح أربعا وهو سكران ثم التفت إليهم فقال أزيدكم ؟ فقال أهل الصف الأول ما زلنا في زيادة منذ وليتنا ؟ لا زادك الله من الخير وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد فشاع ذلك في الكوفة وجرى من الأحوال ما اضطر سيدنا عثمان إلى استحضاره
(
ول حارها من تولى قارها ) الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصمعي وغيره معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنئتها ولذاتها والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به - يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين
(
وجد عليه ) أي غضب عليه ]
(3/1331)
39 - ( 1707 )
حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال
Y
ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه
[
ش ( إن مات وديته ) أي غرمت ديته قال بعض العلماء وجه الكلام أن يقال فإنه إن مات وديته وهكذا هو في رواية البخاري
(
لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه ) معناه لم يقدر فيه حدا مضبوطا ]
(3/1331)
9 -
باب قدر أسواط التعزير
(3/1331)
40 - ( 1708 )
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبدالرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )
[
ش ( لا يجلد ) ضبطوا يجلد بوجهين أحدهما يجلد والثاني يجلد وكلاهما صحيح ]
(3/1332)
10 -
باب الحدود كفارات لأهلها
(3/1332)
41 - ( 1709 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة ( واللفظ لعمرو ) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال
Y
كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجلس فقال ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه )
(3/1333)
42 - ( 1709 )
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية [ 60 / الممتحنة / 12 ]
(3/1333)
43 - ( 1709 )
وحدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال
Y
أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضا بعضا ( فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )
[
ش ( ولا يعضه بعضنا بعضا ) أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب ]
(3/1333)
44 - ( 1709 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال
Y
إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله
وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله
[
ش ( إني لمن النقباء ) جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أي يفتش وكان النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرايطه وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت منهم
(
لا ننتهب ) الانتهاب هو الغلبة على المال والغارة والسلب
(
فإن غشينا ) معناه أتينا وارتكبنا ]
(3/1333)
11 -
باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
(3/1333)
45 - ( 1710 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
[
ش ( العجماء جرحها جبار ) العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم والجبار الهدر فأما قوله صلى الله عليه و سلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت شيئا بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد - فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره
(
والبئر جبار ) معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان - فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر
(
والمعدن جبار ) معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك
(
وفي الركاز الخمس ) الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قال النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت ]
(3/1334)
( 1710 ) -
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق ( يعني ابن عيسى ) حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه
(3/1334)
2 -
م - ( 1710 ) وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله
(3/1334)
46 - ( 1710 )
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس )
(3/1334)
( 1710 ) -
وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1334)
30 -
كتاب الأقضية
(3/1334)
[
ش قال الإمام النووي قال الزهري رحمه الله تعالى القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ويكون القضاء إمضاء الحكم ومنه قوله تعالى { وقضينا إلى بني إسرائيل } وسمى الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يكون سمى قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمي حاكما لمنعه من الظالم من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها ]
(3/1334)
1 -
باب اليمين على المدعى عليه
(3/1334)
1 - ( 1711 )
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )
[
ش ( لو يعطى الناس بدعواهم ) هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه و سلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة ]
(3/1336)
2 - ( 1711 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعى عليه
(3/1336)
2 -
باب القضاء باليمين والشاهد
(3/1336)
3 - ( 1712 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا حدثنا زيد ( وهو ابن خباب ) حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بيمين وشاهد
(3/1337)
3 -
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
(3/1337)
4 - ( 1713 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار )
[
ش ( ألحن ) معناه أبلغ وأعلم بالحجة
(
فإنما أقطع له به قطعة من النار ) معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار ]
(3/1337)
( 1713 ) -
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله
(3/1337)
5 - ( 1713 )
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها )
[
ش ( جلبة ) في الرواية الأخرى لجبة وهما صحيحان والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات
(
خصم ) الخصم هنا الجماعة وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد وعلى الجمع
(
إنما أنا بشر ) معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم وأنه إنما يحكم بين الناس وبالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما كلف بحكم الظاهر
(
فمن قضيت له بحق مسلم ) هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم
(
فليحملها أو يذرها ) ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } وكقوله سبحانه { اعملوا ما شئتم } ]
(3/1337)
6 - ( 1713 )
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس
وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه و سلم لجبة خصم بباب أم سلمة
(3/1337)
4 -
باب قضية هند
(3/1337)
7 - ( 1714 )
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
Y
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )
[
ش ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية ]
(3/1338)
( 1714 ) -
وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك ( يعني ابن عثمان ) كلهم عن هشام بهذا الإسناد
(3/1338)
8 - ( 1714 )
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
Y
جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( وأيضا والذي نفسي بيده ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف )
بش ( أهل خباء ) قال القاضي عياض أرادت بقولها أهل خباء - نفسه صلى الله عليه و سلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له قال ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره
(
وأيضا والذي نفسي بيده ) معناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم ويقوى رجوعك عن بغضه وأصل هذه اللفظة آض يئيض أيضا إذا رجع ]
(3/1338)
9 - ( 1714 )
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت
Y
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وأيضا والذي نفسي بيده ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال لها ( لا إلا بالمعروف )
[
ش ( مسيك ) أي شحيح وبخيل واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي أحدهما مسيك والثاني مسيك وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين والأولى أصح عند أهل العربية وهما جميعا للمبالغة
(
لا إلا بالمعروف ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف ]
(3/1338)
5 -
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
(3/1338)
10 - ( 1715 )
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
بش ( يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ) قال العلماء الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه أو ثوابه وعقابه أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم
(
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ) الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون به المتفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور
(
ولا تفرقوا ) بحذف إحدى التاءين أي لا تتفرقوا وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام
(
قيل وقال ) هو الخوض في إخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين أحدهما أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسم فاعله وقال فعل ماض والثاني أنهما اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى ومنه قوله تعالى { ومن أصدق من الله قيلا } ومنه قولهم كثر القيل والقال
(
وكثرة السؤال ) قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك قيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب
(
وإضاعة المال ) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه فسد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا ضاع ماله 0 تعرض لما في أيدي الناس ]
(3/1340)
11 - ( 1715 )
وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا
(3/1340)
12 - ( 593 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن الله عز و جل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
[
ش ( عقوق الأمهات ) أما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء
(
ووأد البنات ) هو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيقة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله
(
ومنعا وهات ) هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه ]
(3/1340)
( 593 ) -
وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل إن الله حرم عليكم
(3/1340)
13 - ( 593 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب إليه
Y
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال )
(3/1340)
14 - ( 593 )
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد
Y
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
[
ش ( ولا وهات ) أي وحرم لا يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي ويقول فيما ليس له حق فيه أعط ]
(3/1340)
6 -
باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
(3/1340)
15 - ( 1716 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص
Y
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر )
[
ش ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك ]
(3/1342)
( 1716 )
وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة
(3/1342)
2 -
م - ( 1716 ) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا مروان ( يعني ابن محمد الدمشقي ) حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبدالعزيز بن محمد بالإسنادين
(3/1342)
7 -
باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
(3/1342)
16 - ( 1717 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي ( وكتبت له ) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان
Y
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان )
[
ش ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال وقال في اللقطة ما لك ولها ؟ وكان في حال الغضب ]
(3/1342)
( 1717 ) -
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن أبي سلمة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث أبي عوانة
(3/1342)
8 -
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
(3/1342)
17 - ( 1718 )
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
[
ش ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات ]
(3/1343)
18 - ( 1718 )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبدالملك بن عمرو حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
[
ش ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به ]
(3/1343)
9 -
باب بيان خير الشهود
(3/1343)
19 - ( 1719 )
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها )
[
ش ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ) الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد قال الإمام النووي رضي الله عنه في المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف ]
(3/1344)
10 -
باب بيان اختلاف المجتهدين
(3/1344)
20 - ( 1720 )
حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى
قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية
[
ش ( لا يرحمك الله ) معناه لا تشقه ثم استأنفت فقالت يرحمك الله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال لا ويرحمك الله
(
المدية ) بضم الميم وفتحها وكسرها سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ]
(3/1344)
( 1720 ) -
وحدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص ( يعني ابن ميسرة الصنعاني ) عن موسى بن عقبة ح وحدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح ( وهو ابن القاسم ) عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء
(3/1344)
11 -
باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
(3/1344)
21 - ( 1721 )
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها
Y
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد ؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا )
[
ش ( عقارا ) العقار هو الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل سمي بذلك من العقر بضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدار بالضم والفتح
(
جرة ) قال في المنجد الجرة إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع
(
شرى الأرض ) هكذا هو في أكثر النسخ شرى وفي بعضها اشترى قال العلماء الأول أصح وشرى بمعنى باع كما في قوله تعالى { وشروه بثمن بخس } ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك ]
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1345)
31 -
كتاب اللقطة
(3/1345)
[
ش ( اللقطة ) اللقطة في كتب الحديث بفتح القاف وقال النووي هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور وقال في الفتح اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم الخليل بأنها بالسكون وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث والحديث الفتح وذكر مثله القسطلاني هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه وما سواه فخطأ فاحش أوقع المخطئ فيه عدم تمييزه بين ما جاء على وزن فعلة من النعوت وما جاء على وزنها من الأسماء
ومن هؤلاء الخليل بن أحمد ثم الليث ثم صاحب المقاييس أو الأستاذ عبدالسلام هارون الذي وقف على طبعه وتصحيحه ثم الأستاذ عبدالسلام هارون صاحب التعليقة على هذه اللفظة في صفحة 464 من تهذيب الصحاح ثم أخيرا الأستاذ محمود محمد شاكر الذي ماراني وتمسك بقول الليث في اللسان بينما أنكره عليه الأزهري حيث قال الفصحاء على غير ما قال الليث روى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمر قالا هي اللقطة والقصعة والنفقة مثقلات كلها وهذا قول حذاق النحويين ولم أسمع اللقطة لغير الليث ونقل الأستاذ عبدالسلام هارون في هذه التعليقة ما جاء في شرح الفصيح المنسوب إلى ثعلب لمؤلفه ابن درستويه قال اللقطة على وزن فعلة بفتح الثاني والعامة تسكنه وأما الخليل فذكر أن اللقطة ساكنة القاف والقياس ما قال الخليل وهو الصواب وما اختاره ثعلب وغيره خطأ ا هـ كلام ابن درستويه وابن درستويه خطأ الصواب وهو قاله ثعلب وصوب الخطأ وهو ما قاله الخليل والذي أوقعه في ذلك عدم تمييزه بين ما جاء على وزن فعلة نعتا وبين ما جاء على وزنها اسمها
وقد جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة تحت باب ما جاء محركا والعامة تسكنه قال أتحفته تحفة وأصابته تخمة وهي اللقطة لما يلتقط وقال في الاقتضاب كذا حكى غير ابن قتيبة ووقع في كتاب العين اللقطة بسكون القاف اسم لما يلتقط واللقطة بفتح القاف الملتقط وهذا هو الصحيح وإن صح الأول فهو نادر لأن فعلة بسكون العين من صفات المفعول وبتحريك العين من صفات الفاعل
وأقول أنا إن صاحب الاقتضاب قد خلط بين ما هو اسم على وزن فعلة وبين ما هو نعت على وزنها كما خلط إخوان له من قبل أما الجواليقي فلم يعقب على قول ابن قتيبة وهذا هو معناه إقراره لما قاله صاحب أدب الكاتب وقال ابن دريد في الجمهرة ( ج 3 صلى الله عليه و سلم 113 ) واللقطة التي تسميها العامة اللقطة - معروفة وهو ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه
هذه النقول التي ذكرتها على طولها لأن بعض من يعز علينا جهله قد أخطأ فيها وتمادى في الخطأ حتى اعتقد أن خطأه هو الصواب وأن صواب غيره هو الخطأ ولله في خلقه شؤون
والقول الفصل التعليمي في هذا الباب ما عقد له ابن السكيت في كتابه ( إصلاح المنطق ) باب فعلة قال واعلم أنه ما جاء على فعلة بضم الفاء وفتح العين من النعوت فهو تأويل فاعل وما جاء على فعلة ساكنة العين فهو في معنى مفعول به تقول هذا رجل ضحكة كثير الضحك ولعبة كثير اللعب ولعنة كثير اللعن للناس الخ وفاته أن يذكر مثلا لفعله ساكنة العين فذكره السيوطي في المزهر قال قال أبو عبيد ويقال فلان لعنة يلعنه الناس وسبة يسبونه وسخرة يسخرون منه وهزأة وضحكة مثله وخدعة يخدع ولعبة يلعب به
ثم قال ابن السكيت ومما أتى من الأسماء على فعلة الزهرة النجم وهي التهمة واللقطة والتخمة والتحفة وعليك بالتؤدة في أمرك الخ
والذي يدعو إلى الدهشة أن الأستاذ عبدالسلام هارون كان أحد شارحي ومحققي كتاب إصلاح المنطق وقد صدر عام 1949 ولما أخرج كتاب تهذيب الصحاح عام 1952 انساق مع ابن درستويه في تخطئة المصيب وتصويب المخطئ في تعليقه على مادة لقط صلى الله عليه و سلم 464 ولم يمر بذهنه ما قرره هذا المعلم الكبير ابن السكيت في إصلاح المنطق
وبعد تحرير ما تقدم حدثني الأستاذ الكبير السيد خير الدين الزركلي أن بدار الكتب المصرية نسخة خطية من كتاب ( التقريب في علم الغريب ) لابن الخطيب الدهشة - محفوظة تحت رقم 677
وقد جاء فيه اللقطة كرطبة ويسكن أو هو من لحن العوام ا هـ
وأنا أقول قولا لا ريب فيه بل هو من لحن العوام وإن من قالها الخليل ابن أحمد والليث وابن درستويه ومن والاهم من المعاصرين ]
(3/1345)
1 - ( 1722 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال
Y
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال فضالة الغنم ؟ قال ( لك أو لأخيك أو للذئب ) قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )
قال يحيى أحسب قرأت عفاصها
[
ش ( اعرف عفاصها ) معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا تختلط بماله وتشتبه والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها وأعفصتها إعفاصا إذا جعلت لها عفاصا وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال أوكيته إيكاء فهو موكي بغير همز
(
وإلا فشأنك بها ) منصوب على المفعولية لمحذوف أي فالزم شأنك بها واستمتع
(
فضالة الغنم ) قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة
(
لك أو لأخيك أو للذئب ) معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل وفرق صلى الله عليه و سلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب وضعيفة عن الاستقلال فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب فلهذا جاز أخذها دون الإبل ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها
(
معها سقاؤها وحذاؤها ) معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام وأما حذاؤها فهو أحفافها لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز ]
(3/1346)
2 - ( 1722 )
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن جعفر ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني
Y
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة ؟ فقال ( عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) فقال يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى احرت وجنتاه ( أو احمر وجهه ) ثم قال ( ما لك ولها ؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها )
[
ش ( عرفها سنة ) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شيء ؟ من ضاع منه حيوان ؟ من ضاع منه دراهم ؟ ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة
(
ثم استنفق بها ) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك
(
وجنتاه ) الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها وفيها لغة رابعة أجنة بضم الهمزة وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال رجل موجن وواجن أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة ]
(3/1346)
3 - ( 1722 )
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا معه فسأله عن اللقطة ؟ قال وقال عمرو في الحديث ( فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها )
(3/1346)
4 - ( 1722 )
وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان ( وهو ابن بلال ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال احمار وجهه وجبينه وغضب وزاد ( بعد قوله ثم عرفها سنة ) ( فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك )
[
ش ( كانت وديعة عندك ) معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك ]
(3/1346)
5 - ( 1722 )
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
Y
سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة الذهب أو الورق ؟ فقال ( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ) وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) وسأله عن الشاة ؟ فقال ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )
(3/1346)
6 - ( 1722 )
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ضالة الإبل ؟ زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك )
(3/1346)
7 - ( 1722 )
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبدالله بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال
Y
سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة ؟ فقال ( عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه )
[
ش ( فإن لم تعترف ) أي إن لم تعرف صاحبها
(
فإن لم تعترف ) قال ابن الأثير في النهاية يقال عرف فلان الضالة أي ذكرها وطلب من يعرفها فجاء رجل يعترفها أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها ]
(3/1346)
8 - ( 1722 )
وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث ( فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها )
(3/1346)
9 - ( 1723 )
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثني أبو بكر بن نافع ( واللفظ له ) حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال
Y
خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( عرفها حولا ) قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال ( احفظ لي عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) فاستمتعت بها
فليقته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد
[
ش ( فأبيت عليهما ) أي بالإصرار في الأخذ
(
فليقته ) هذا قول شعبة أي لقيت سلمة بن كهيل
(
فقال ) أي سلمة أي هل قال سويد بن غفلة ثلاثة أعوام أو قال عاما واحدا ]
(3/1350)
( 1723 ) -
وحدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا
(3/1350)
10 - ( 1723 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي حدثنا عبيدالله ( يعني ابن عمرو ) عن زيد بن أبي أنيسة ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ( فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ) وزاد سفيان في رواية وكيع ( وإلا فهي كسبيل مالك ) وفي رواية ابن نمير ( وإلا فاستمتع بها )
(3/1350)
1 -
باب في لقطة الحاج
(3/1350)
11 - ( 1724 )
حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى قالا أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لقطة الحاج
[
ش ( نهى عن لقطة الحاج ) يعني عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه ]
(3/1351)
12 - ( 1725 )
وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى قالا حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني
Y
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها )
[
ش ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ) هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال هنا المفارق للصواب ]
(3/1351)
2 -
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
(3/1351)
13 - ( 1726 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه )
[
ش ( مشربته ) المشربة بفتح الميم وفي الراء لغتان الضم والفتح وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه ]
(3/1352)
( 1726 ) -
وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيدالله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا ( فينتثل ) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه ( فينتقل طعامه ) كرواية مالك
[
ش ( فينتثل ) أي ينثر كله ويرمى ]
(3/1352)
3 -
باب الضيافة ونحوها
(3/1352)
14 - ( 48 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال
Y
سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) قالوا وما جائزته ؟ يا رسول الله قال ( يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) وقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )
[
ش ( جائزته والضيافة ثلاثة أيام ) قال ابن الأثير في النهاية أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ويسمى الجيزة وهي بقدر ما يجوز المسافر من منهل إلى منهل ]
(3/1352)
15 - ( 48 )
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ) قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال ( يقيم عنده ولا شيء يقريه به )
[
ش ( حتى يؤثمه ) معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم
(
يقريه ) أي يضيفه ويهيء له طعامه ]
(3/1352)
16 - ( 48 )
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر ( يعني الحنفي ) حدثنا عبدالحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ( ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ) بمثل ما في حديث وكيع
(3/1352)
17 - ( 1727 )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال
Y
قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم )
(3/1353)
4 -
باب استحباب المؤاساة بفضول المال
(3/1353)
18 - ( 1728 )
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال
Y
بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له )
قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل
[
ش ( فجعل يصرف بصره ) فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
(
من كان معه فضل ظهر ) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين
(
فليعد به ) قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد ]
(3/1354)
5 -
باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها
(3/1354)
19 - ( 1729 )
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا النضر ( يعني ابن محمد اليمامي ) حدثنا عكرمة ( وهو ابن عمار ) حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال
Y
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه و سلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحرزه كم هو ؟ فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم ( فهل من وضوء ؟ ) قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة
قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فرغ الوضوء )
[
ش ( جهد ) بفتح الجيم وهو المشقة
(
مزاودنا ) هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها وفي بعضها أزوادنا وفي بعضها تزاودنا بفتح التاء وكسرها والمزاود جمع مزود كمنبر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد وهو ما تزوده المسافر لسفره من الطعام والتزاود معناه ما تزودناه
(
فبسطنا له ) أي للمجموع مما في مزاودنا
(
نطعا ) أي سفرة من أديم أو بساطا
(
فتطاولت لأحرزه ) أي أظهرت طولي لأحرزه أي لأقدره وأخمنه
(
كربضة العنز ) أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول
(
جربنا ) الجرب جمع جراب ككتاب وكتب وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد
(
بإداوة ) هي المطهرة
(
فيها نطفة ) أي قليل من الماء
(
ندغفقه دغفقة ) أي نصبه صبا شديدا ]
بسم الله الرحمن الرحيم
(3/1354)
32 -
كتاب الجهاد والسير
(3/1354)
1 -
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
(3/1354)
1 - ( 1730 )
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال فكتب إلي
Y
إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه و سلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ ( قال يحيى أحسبه قال ) جويرية ( أو قال البتة ) ابنة الحارث
وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر وكان في ذاك الجيش
[
ش ( وهم غارون ) أي غافلون
(
فقتل مقاتلتهم ) أي الذين يصلحون للقتال
(
وسبى سبيهم ) أي أخذ منهم من لا يصلح للقتال عبيدا وإماء والسبي مصدر وصف به كما يسمى الجيش بعثا
(
أو قال البتة ) معناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية أو أعلم وأجزم به وأقوله البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما ]
(3/1356)
( 1730 ) -
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك
(3/1356)
2 -
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها
(3/1356)
2 - ( 1731 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء
(3/1356)
3 - ( 1731 )
ح وحدثني عبدالله بن هاشم ( واللفظ له ) حدثني عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال ( اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا )
قال عبدالرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان ( قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان ) فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
[
ش ( سرية ) هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
(
في خاصته ) أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا
(
ولا تغلوا ) من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة
(
ولا تغدروا ) أي ولا تنقضوا العهد
(
ولا تمثلوا ) أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان
(
وليدا ) أي صبيا لأنه لا يقاتل
(
ثم ادعهم إلى الإسلام ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ
(
ذمة الله ) الذمة هنا العهد
(
أن تخفروا ) يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته ]
(3/1356)
4 - ( 1731 )
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا شعبة حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان
(3/1356)
5 - ( 1731 )
حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا
(3/1356)
3 -
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
(3/1356)
6 - ( 1732 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى قال
Y
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال ( بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا )
[
ش ( بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ) إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء
وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير ]
(3/1358)
7 - ( 1733 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا )
(3/1359)
( 1733 ) -
وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكرياء بن عدي أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة ( وتطاوعا ولا تختلفا )
(3/1359)
8 - ( 1734 )
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدالله بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا )
(3/1359)
4 -
باب تحريم الغدر
(3/1359)
9 - ( 1735 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة ح وحدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد ( يعني أبا قدامة السرخسي ) قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) كلهم عن عبيدالله ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ له ) حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان )
[
ش ( يرفع لكل غادر لواء ) قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يشهر بها في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول ]
(3/1359)
( 1735 ) -
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث
(3/1359)
10 - ( 1735 )
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر عن عبدالله بن دينار أنه سمع عبدالله بن عمر يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان )
[
ش ( ينصب له لواء ) أي يركز لأجل فضحه وكشف عيبه لواء أي علما قائما
(
ألا هذه غدرة فلان ) أي علامتها الفاضحة له على رؤوس الأشهاد ]
(3/1359)
11 - ( 1735 )
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبدالله أن عبدالله بن عمر قال
Y
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لكل غادر لواء يوم القيامة )
(3/1359)
12 - ( 1736 )
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد ( يعني ابن جعفر ) كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبدالله
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان )
(3/1360)
( 1736 )
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل ح وحدثني عبيدالله بن سعيد حدثنا عبدالرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبدالرحمن ( يقال هذه غدرة فلان )
(3/1360)
13 - ( 1736 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبدالعزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان )
(3/1360)
14 - ( 1737 )
حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به )
(3/1361)
15 - ( 1738 )
حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالا حدثنا عبدالرحمن حدثنا شعبة عن خليد عن أبي منضرة عن أبي سعيد
Y
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة )
[
ش ( عند أسته ) أي خلف ظهره لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له قال في الفتح قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة ]
(3/1361)
16 - ( 1738 )
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة )
[
ش ( من أمير عامة ) أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ]
(3/1361)
5 -
باب جواز الخداع في الحرب
(3/1361)
17 - ( 1739 )
وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب ( واللفظ لعلي وزهير ) ( قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان ) قال سمع عمرو جابرا يقول
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحرب خدعة )
[
ش ( الحرب خدعة ) فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة النبي صلى الله عليه و سلم والثانية خدعة والثالثة خدعة واتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل والمعنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهي أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثانية هو الاسم من الخداع ومعنى اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم ]
(3/1361)
18 - ( 1740 )
وحدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم أخبرنا عبدالله ابن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال
Y
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الحرب خدعة )
(3/1362)
6 -
باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء
(3/1362)
19 - ( 1741 )
حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة ( وهو ابن عبدالرحمن الحزامي ) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا )
[
ش ( لا تمنوا لقاء العدو ) إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم ]
(3/1362)
20 - ( 1742 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقال له عبدالله بن أبي أوفى فكتب إلى عمر بن عبيدالله حين سار إلى الحرورية
Y
يخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال ( يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم وقال ( اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم )
[
ش ( الحرورية ) أي لقتالهم وهم الخوارج
(
واسألوا الله العافية ) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة
(
فإذا لقيتموهم فاصبروا ) هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله }
(
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) معناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق وأثبتوا ]
(3/1362)
7 -
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
(3/1362)
21 - ( 1742 )
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبدالله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي أوفى قال
Y
دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الأحزاب فقال ( اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم )
[
ش ( اللهم اهزمهم وزلزلهم ) أي أزعجهم وحركهم بالشدائد قال أهل اللغة الزلزال والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس ]
(3/1362)
22 - ( 1742 )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل حديث خالد غير أنه قال ( هازم الأحزاب ) ولم يذكر قوله ( اللهم )
(3/1362)
( 1742 ) -
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد ابن أبي عمر في روايته ( مجري السحاب )
(3/1362)
23 - ( 1743 )
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول يوم أحد ( اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض )
[
ش ( إن تشأ لا تعبد في الأرض ) قال العلماء فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر تعالى الله عن قولهم وهذا الكلام متطلب أيضا النصر وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه و سلم قال هذا يوم أحد وجاء بعده أنه قاله يوم بدر وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين ]
(3/1363)
8 -
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
(3/1363)
24 - ( 1744 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبدالله
Y
أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل النساء والصبيان
(3/1364)
25 - ( 1744 )
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قالا حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
Y
وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان
(3/1364)
9 -
باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
(3/1364)
26 - ( 1745 )
وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمرو الناقد ميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال
Y
سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الذراري من المشركين ؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم )
[
ش ( الذراري ) بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان
(
سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الذراري من المشركين ) هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت ( أي الإمام النووي ) وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة
(
يبيتون ) معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات ]
(3/1364)
27 - ( 1745 )
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال
Y
قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال ( هم منهم )
[
ش ( هم منهم ) أي في الحكم تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ومعنى الوطء هنا حقيقته وهي الوطء بالرجل والاستعلاء ]
(3/1364)
28 - ( 1745 )
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيدالله بن عبدالله ب عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة
Y
أن النبي صلى الله عليه و سلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين ؟ قال ( هم من آبائهم )
(3/1364)
10 -
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
(3/1364)
29 - ( 1746 )
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبدالله
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز و جل { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } [ 59 / الحشر / 5 ]
[
ش ( حرق نخل بني النضير وقطع ) أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود
(
البويرة ) موضع نخل بني النضير
(
لينة ) هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام ]
(3/1365)
30 - ( 1746 )
حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قالا حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
Y
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
وفي ذلك نزلت { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها } الآية
[
ش ( ولها ) أي لهذه الحادثة
(
هان ) أي جاء هينا لا يبالي به
(
سراة بني لؤي ) أي أشراف القوم ورؤساؤهم
(
مستطير ) صفة الحريق أي منتشر كأنه طار في نواحيها ]
(3/1365)
31 - ( 1746 )
وحدثنا سهل بن عثمان أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله بن عمر قال
Y
حرق رسول الله صلى الله عليه و سلم نخل بني النضير
(3/1365)
11 -
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
(3/1365)
32 - ( 1747 )
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر ح وحدثنا محمد بن رافع ( واللفظ له ) حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها
Y
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولا دها قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا )
[
ش ( بضع ) بضم الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاح
(
خلفات ) جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل
(
ولادها ) أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه
(
فأدنى للقرية ) هكذا هو في جميع النسخ فأدنى بهمزة قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فأدنى رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة
(
اللهم احبسها ) قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها
(
فأقبلت النار ) أي من جانب السماء لتأكله كما هو في السنة من الأمم الماضية لغنائهم وقرابينهم المتقبلة
(
فأخرجوا له مثل رأس بقرة ) أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه
(
بالصعيد ) يعني وجه الأرض
(
فطيبها ) أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا ]
(3/1366)
12 -
باب الأنفال
(3/1366)
33 - ( 1748 )
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال
Y
أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز و جل { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } [ 8 / الأنفال / 1 ]
[
ش ( عن أبيه قال أخذ أبي ) هو من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت من الإبل سيفا الخ ]
(3/1367)
34 - ( 1748 )
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال
{
نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله نفلنيه فقال ( ضعه ) ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( ضعه من حيث أخذته ) ثم قام فقال نفلينه يا رسول الله فقال ( ضعه ) فقام فقال يا رسول الله نفلينه أأجعل كمن لا غناء له ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( ضعه من حيث أخذته ) قال فنزلت هذه الآية { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول }
[
ش ( أربع آيات ) لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل وهي بر الوالدين وتحريم الخمر ولا تطرد الذين يدعون ربهم وآية الأنفال
(
فأتى به ) عدول من التكلم إلى الغيبة
(
نفلينه ) أي أعطنيه زائدا على نصيبي من الغنيمة
(
كمن لا غناء له ) الغناء هو الكفاية أي لا نفع ولا كفاية له في الحرب
(
الأنفال ) النفل الغنيمة وجمعه أنفال ]
(3/1367)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

م بر الوالدين شريعة كيكي

  https://drive.google.com/file/d/1Z-d1-_ifrz36iaVW6PQfgbJ5eocOGUDr/view?usp=sharing الرابط  * <iframe src="https://drive.google.co...